مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٠ - - ٣- «باب حد السارق»
إنّما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فان زعم أنّه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق و إنّما يوجب ذلك عليه لأنّه يملكها (١)
. ٣- المجلسي، عن ابن سعيد، عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، سألته عن الزاني و عنده سريّة أو أمة يطأها، قال: إنّما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان زعم أنّه لا يطأ الأمة؟ قال: لا يصدّق، قلت: فان كانت عنده متعة، قال: إنّما هو الدائم عنده.
و أيّ جارية زنت فعلى مولاها حدّها، و إن ولدت باع ولدها و صرفه فيما أراد من حجّ و غيره (٢)
.- ٣- «باب حد السارق»
١- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: تقطع يد السّارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و تترك له عقبه يشمي عليها (٣)
.
(١) الكافي: ٧/ ١٧٨.
(٢) البحار: ٧٩/ ٥٥.
(٣) الكافي: ٧/ ٢٢٤ و التهذيب: ١٠/ ١٠٢.