مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٧ - - ٩- «باب من قطع رأس ميت»
قال: سبحان اللّه فيبطل دم امرئ مسلم؟ قال: قلت: هكذا روّينا، قال: قد غلطتم على أبي يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته (١)
.- ٨- «باب وليّ المقتول»
١- محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ اللّه عز و جل يقول في كتابه: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» فما هذا الإسراف الذي نهى اللّه عز و جل عنه قال: نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل قلت: فما معنى قوله: «إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً»؟ قال: و أيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله و لا تبعة تلزمه من قتله في دين و لا دنيا (٢)
.- ٩- «باب من قطع رأس ميت»
١- الصدوق قال: روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:
دية الجنين إذا ضربت امّه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الرّوح مائة دينار و هي لورثته، و دية الميّت إذا قطع رأسه و شقّ بطنه فليست هي لورثته إنّما هي له دون الورثة، فقلت: و ما الفرق بينهما؟ فقال: إنّ الجنين أمر مستقبل يرجى نفعه، و إنّ هذا قد مضى
(١) الكافي: ٧/ ٣٠٧ و الاستبصار: ٤/ ٢٧٥.
(٢) الكافي: ٧/ ٣٧٠.