مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٩ - - ٥- «باب الرجل يموت و عليه دين»
الوفاة و له مماليك لخاصّة نفسه و له مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيّته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فقال: يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ثمّ هم أحرار (١)
.- ٥- «باب الرجل يموت و عليه دين»
١- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدّية من قاتله عليهم يقضون دينه؟ قال: نعم، قلت: و هو لم يترك شيئا قال: إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه (٢)
. ٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و له عليّ دين و خلّف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حلّ مما لأبي عليك من حصتي و أنت في حلّ مما لإخوتي و أخواتي و أنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك و حلّ، قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقّنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأمّا بينك و بين اللّه عز و جل فأنت منها في حلّ إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبيّ لامّه أن تحلّل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فان لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنّه يجوز تحليلها؟ فقال: إنّما أعني بذلك، إذا كان لها مال، قلت: فالأب يجوز تحليله على
(١) الكافي: ٧/ ٢٠ و الفقيه: ٤/ ٢١٣ و التهذيب: ٩/ ٢٢٢.
(٢) الكافي: ٧/ ٢٥ و التهذيب: ٩/ ١٦٧ و الفقيه: ٤/ ٢٢٥.