مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٨ - - ٤- «باب من اوصى بعتق»
٤- عنه ((رحمه الله)) باسناده عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: كتبت إليه في رجل مات و له أمّ ولد و قد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال: فكتب (عليه السلام): لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتهمين (١)
.- ٤- «باب من اوصى بعتق»
١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك؟ قال: يشتري من الناس فيعتق (٢)
. ٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمّي؟ قال:
ما أرى لهم أن يزيدوا على الّذي سمّي، قلت: فان لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا (٣)
. ٣- عنه، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مروان عن الشيخ (عليه السلام) أنّ أبا جعفر (عليه السلام) مات و ترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أخرجت الثلث (٤)
. ٤- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تحضره
(١) التهذيب: ٩/ ٢٢٤ و الكافي: ٧/ ٢٩.
(٢) الكافي: ٧/ ١٨ و الفقيه: ٤/ ٢١٤ و التهذيب: ٩/ ٢٢٠.
(٣) الكافي: ٧/ ١٨ و الفقيه: ٤/ ٢١٤ و التهذيب: ٩/ ٢٢٠.
(٤) الكافي: ٧/ ١٨ و الفقيه: ٤/ ٢١٤ و التهذيب: ٩/ ٢٢٠.