مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٧ - - ٣- «باب من اوصى بمال لقرابته»
قال: قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث كثير (١)
.- ٣- «باب من اوصى بمال لقرابته»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا له و كان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيّته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذه (٢)
. ٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) اعلم يا سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة و أوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع و يجعل الثمن إلى سيّدي و أوصى بحجّ و أوصى للفقراء من أهل بيته و أوصى لعمّته و اخته بمال.
فنظرت فاذا ما أوصى به أكثر من الثلث و لعلّه يقارب النّصف ممّا ترك و خلف ابنا له ثلاث سنين و ترك دينا فرأي سيّدي؟ فوقّع (عليه السلام): يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله و يقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه (٣)
. ٣- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (عليه السلام) فلان مولاي توفى ابن اخ له و ترك أمّ ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ و هل يقع عليها عتق و ما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب (عليه السلام): تعتق من الثلث و لها الوصية (٤)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٢٤٢.
(٢) الكافي: ٧/ ١٧ و الفقيه: ٤/ ٢١٢.
(٣) الكافي: ٧/ ٦٠.
(٤) التهذيب: ٩/ ١٨٩.