رسالة في العدالة
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
نبذة من حياة المؤلف
٣ ص
(٣)
مولده و موطنه و هجرته
٣ ص
(٤)
مكانته العلميّة و زهده و أخلاقه و مرجعيته
٥ ص
(٥)
مشايخه
٥ ص
(٦)
تلامذته
٦ ص
(٧)
آثاره العلمية
٧ ص
(٨)
أولاده
١٠ ص
(٩)
وفاته
١٢ ص
(١٠)
الثناء عليه
١٣ ص
(١١)
المقام الأوّل في بيان معنى العدالة لغة و شرعا
١٧ ص
(١٢)
و كيف كان فاختلف الأصحاب في معناها الشرعي على أقوال
٢٠ ص
(١٣)
أحدها ما هو المشهور بينهم من أنّها كيفيّة نفسانيّة ملازمة للتقوى فقط
٢٠ ص
(١٤)
و ثانيها أنّها الإسلام
٢٤ ص
(١٥)
و الذي يدلّ على أنّهم يريدون ذلك أمور
٢٥ ص
(١٦)
الأوّل ما في عبائرهم المتقدمة من قول ابن الجنيد
٢٥ ص
(١٧)
الثاني ما عن ابن الجنيد من الاستدلال على الأصل الذي ادعاه
٢٥ ص
(١٨)
الثالث عبارة الشيخ في الخلاف عند الاستدلال على ما ادعاه
٢٥ ص
(١٩)
و ثالثها أنّها حسن الظاهر
٢٨ ص
(٢٠)
المقام الثاني فيما يعتبر و ما لا يعتبر شرعا في معنى العدالة
٣٣ ص
(٢١)
المرحلة الاولى
٣٣ ص
(٢٢)
المرحلة الثانية في أنّه هل يعتبر فيها مع اجتناب الكبائر اجتناب الصغائر
٣٧ ص
(٢٣)
المرحلة الثالثة
٤٥ ص
(٢٤)
في بيان معنى الإصرار
٤٩ ص
(٢٥)
المرحلة الرابعة في المروءة
٥٩ ص
(٢٦)
المرحلة الخامسة ينبغي القطع بأنّ العدالة لا يعتبر فيها الإتيان بالمندوبات
٦٩ ص
(٢٧)
المرحلة السادسة في اعتبار الملكة في مفهوم العدالة و عدمه
٧٠ ص
(٢٨)
المقام الثالث في طرق العدالة من الأصل و غيره
٩٥ ص
(٢٩)
و هل مطلق الظنّ بالعدالة من أيّ سبب حصل كاف في ثبوتها
١١٠ ص
(٣٠)
الكلام مع من حصر الطرق المثبتة للعدالة في المعاشرة و الشياع و الشهادة
١١٥ ص
(٣١)
أمّا المعاشرة
١١٧ ص
(٣٢)
و أمّا الشياع
١١٧ ص
(٣٣)
و أمّا شهادة العدلين
١٢٢ ص
(٣٤)
بقي الكلام في أمور
١٢٧ ص
(٣٥)
الأوّل أنّها هل تثبت بالشهادة الفعلية
١٢٧ ص
(٣٦)
الثاني هل الشهادة القوليّة معتبرة مطلقا
١٣١ ص
(٣٧)
الثالث جواز الشهادة بالعدالة
١٣٢ ص
(٣٨)
خاتمة في انحصار طريق ثبوت الفسق في المشاهدة و البيّنة
١٣٧ ص
(٣٩)
و بقي الكلام في التوبة الرافعة للفسق بعد حصوله، و في الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٣٧ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل في التوبة
١٣٩ ص
(٤١)
أمّا المرحلة الاولى فحقيقة التوبة
١٣٩ ص
(٤٢)
و أمّا المرحلة الثانية فحكم التوبة
١٤٧ ص
(٤٣)
المرحلة الثالثة عمومية أدلة وجوب فورية التوبة بالنسبة إلى الصغائر و الكبائر
١٥٥ ص
(٤٤)
المرحلة الرابعة هل تعود العدالة بمجرد التوبة
١٥٨ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في بيان الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٦)
أقسام الذنوب إلى الكبيرة و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٧)
ضابط الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٦٦ ص
(٤٨)
تعداد الكبائر
١٧٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص

رسالة في العدالة - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٥١ - و أمّا المرحلة الثانية فحكم التوبة

و التزم هو بانسائها كما عرفت حديثه مع تمام الآية، أو لئلّا يؤول التسويف إلى تراكم الرين البالغ حدّ الطبع، فلا يقبل المحو نظير الوسخ يغوص لطول تراكمه في تجاويف الثوب، فلا يقبل عند ذلك الزوال، فمثل هذا القلب لا يرجع و لا يتوب و إن قال بلسانه: تبت. و لعل ما ورد في الخبر من «أنّ أكثر صياح أهل النار من التسويف» [١] منزل على هذا المعنى.

و لنعم ما قال بعض أهل المعرفة: من أنّ ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين عظيمين: أحدهما: أن يتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا و طبعا فلا يقبل المحو. و الثاني: أن يعالجه المرض أو الموت فلا يجد مهلة بالاشتغال بالمحو [٢].

و يدلّ على وجوب المبادرة إليها من الكتاب قوله سبحانه وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [٣] بتقريب أنّ التوبة داخلة في إطلاق سبب المغفرة، و أنّها المراد منه بالخصوص بناء على كون الأمر للوجوب الإرشاديّ كما هو الأظهر. و قوله تعالى أيضا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهٰالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ [٤] و لا أقل من أن يبادر إليها لئلّا يدخل في الذين قال عزّ ذكره فيهم:

وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئٰاتِ حَتّٰى إِذٰا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفّٰارٌ [٥] و عن الفقيه عن الصادق (عليه السلام): أنّه سئل عن هذه الآية، فقال: ذلك إذا عاين أمر الآخرة [٦].

و الظاهر أنّ المراد بالفورية هاهنا ثاني زمان المعصية، و هو ما بعد الفراغ منها، خصوصا على وجوبها العقلي الناشئ من ملاحظة خوف ضرر المعصية، و ليست معتبرة على وجه التقييد فتسقط بفوات زمان الفور، بل على وجه تعدّد المطلوب


[١] لم نعثر عليه في المصادر الروائية، و نقله في المحجّة البيضاء ٧: ٢٢.

[٢] المحجّة البيضاء في إحياء الأحياء ٧: ٢٢.

[٣] آل عمران: ١٣٣.

[٤] النساء: ١٧.

[٥] النساء: ١٨.

[٦] الفقيه ١: ١٣٣ ح ٣٥٢.