رسالة في العدالة
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
نبذة من حياة المؤلف
٣ ص
(٣)
مولده و موطنه و هجرته
٣ ص
(٤)
مكانته العلميّة و زهده و أخلاقه و مرجعيته
٥ ص
(٥)
مشايخه
٥ ص
(٦)
تلامذته
٦ ص
(٧)
آثاره العلمية
٧ ص
(٨)
أولاده
١٠ ص
(٩)
وفاته
١٢ ص
(١٠)
الثناء عليه
١٣ ص
(١١)
المقام الأوّل في بيان معنى العدالة لغة و شرعا
١٧ ص
(١٢)
و كيف كان فاختلف الأصحاب في معناها الشرعي على أقوال
٢٠ ص
(١٣)
أحدها ما هو المشهور بينهم من أنّها كيفيّة نفسانيّة ملازمة للتقوى فقط
٢٠ ص
(١٤)
و ثانيها أنّها الإسلام
٢٤ ص
(١٥)
و الذي يدلّ على أنّهم يريدون ذلك أمور
٢٥ ص
(١٦)
الأوّل ما في عبائرهم المتقدمة من قول ابن الجنيد
٢٥ ص
(١٧)
الثاني ما عن ابن الجنيد من الاستدلال على الأصل الذي ادعاه
٢٥ ص
(١٨)
الثالث عبارة الشيخ في الخلاف عند الاستدلال على ما ادعاه
٢٥ ص
(١٩)
و ثالثها أنّها حسن الظاهر
٢٨ ص
(٢٠)
المقام الثاني فيما يعتبر و ما لا يعتبر شرعا في معنى العدالة
٣٣ ص
(٢١)
المرحلة الاولى
٣٣ ص
(٢٢)
المرحلة الثانية في أنّه هل يعتبر فيها مع اجتناب الكبائر اجتناب الصغائر
٣٧ ص
(٢٣)
المرحلة الثالثة
٤٥ ص
(٢٤)
في بيان معنى الإصرار
٤٩ ص
(٢٥)
المرحلة الرابعة في المروءة
٥٩ ص
(٢٦)
المرحلة الخامسة ينبغي القطع بأنّ العدالة لا يعتبر فيها الإتيان بالمندوبات
٦٩ ص
(٢٧)
المرحلة السادسة في اعتبار الملكة في مفهوم العدالة و عدمه
٧٠ ص
(٢٨)
المقام الثالث في طرق العدالة من الأصل و غيره
٩٥ ص
(٢٩)
و هل مطلق الظنّ بالعدالة من أيّ سبب حصل كاف في ثبوتها
١١٠ ص
(٣٠)
الكلام مع من حصر الطرق المثبتة للعدالة في المعاشرة و الشياع و الشهادة
١١٥ ص
(٣١)
أمّا المعاشرة
١١٧ ص
(٣٢)
و أمّا الشياع
١١٧ ص
(٣٣)
و أمّا شهادة العدلين
١٢٢ ص
(٣٤)
بقي الكلام في أمور
١٢٧ ص
(٣٥)
الأوّل أنّها هل تثبت بالشهادة الفعلية
١٢٧ ص
(٣٦)
الثاني هل الشهادة القوليّة معتبرة مطلقا
١٣١ ص
(٣٧)
الثالث جواز الشهادة بالعدالة
١٣٢ ص
(٣٨)
خاتمة في انحصار طريق ثبوت الفسق في المشاهدة و البيّنة
١٣٧ ص
(٣٩)
و بقي الكلام في التوبة الرافعة للفسق بعد حصوله، و في الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٣٧ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل في التوبة
١٣٩ ص
(٤١)
أمّا المرحلة الاولى فحقيقة التوبة
١٣٩ ص
(٤٢)
و أمّا المرحلة الثانية فحكم التوبة
١٤٧ ص
(٤٣)
المرحلة الثالثة عمومية أدلة وجوب فورية التوبة بالنسبة إلى الصغائر و الكبائر
١٥٥ ص
(٤٤)
المرحلة الرابعة هل تعود العدالة بمجرد التوبة
١٥٨ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في بيان الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٦)
أقسام الذنوب إلى الكبيرة و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٧)
ضابط الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٦٦ ص
(٤٨)
تعداد الكبائر
١٧٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص

رسالة في العدالة - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٣٣ - الثالث جواز الشهادة بالعدالة

الظاهر، بل قضيّة ما حقّقناه سابقا من إناطة طريقية حسن الظاهر بإفادته الظنّ و الوثوق بالعدالة، و أنّ الظنّ المطلق كاف في إحرازها جواز الاستناد إليه في الشهادة بها أيضا كما صرح به بعض مشايخنا، و استدلّ عليه بالصحيحة و المرسلة من حيث ظهورها في استناد الشاهدين اللذين بعثهما النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إلى الظنّ الحاصل لهما من السؤال عن قبيلة الشهود. و زاد عليه قوله: من أنّه لو انحصر مستند الشهادة في العلم لبطل أمر التعديل، و به تبطل الحقوق [١] كما لا يخفى.

أقول: و وجه الملازمة ما عرفت سابقا من انسداد باب العلم بالعدالة غالبا.

ثمَّ إنّه إذا شهد الشاهدان في مقام التزكية بالصلاح أو ظهوره أو حسن الظاهر أو غير ذلك من الصفات الراجعة إليه فهل هو كما لو شهدا بنفس العدالة الظاهرة لهما بحسن الظاهر بعبارة فلان عدل أو ثقة في الاعتبار و ثبوت العدالة به أو لا و مرجعه إلى كفاية الأخبار بطريق العدالة في التزكية و عدمها؟ وجهان، من أنّ الشهادة على ما بيّناه في الأمر الثاني طريق تعبّدي، و حسن الظاهر طريق ظنّي منوط اعتباره بإفادته الظنّ بالعدالة، و لا يثبت الطريق الظنّي بهذا المعنى بالطريق التعبّدي. و من أنّ الشهادة بالطريق الظنّي للعدالة في معنى الشهادة بنفس العدالة بحسب الظنّ الحاصل له من الطريق، و هذا أظهر لا لمجرّد ما ذكر بل لظاهر قوله في المرسلة:

فإذا أثنوا عليهم قضى حينئذ على المدّعى عليه [٢] و قوله أيضا: و إن لم يعرف لهم قبيلة سئل عنهما الخصم فإن قال: ما علمت منهما إلّا خيرا أنفذ شهادتهما [٣] و قوله- في الصحيحة-: و إذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيرا [٤] و قوله الآخر أيضا: و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضره مصلّاه و يتعاهد جماعة المسلمين [٥] و قوله الآخر أيضا: و لو لا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين [٦]


[١] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري (رسائل فقهية): ٦٢ و ٦٣.

[٢] الوسائل ٢٧: ٢٤٠ ب ٦ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح ١.

[٣] الوسائل ٢٧: ٢٤٠ ب ٦ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح ١.

[٤] الوسائل ٢٧: ٣٩١- ٣٩٢ ب ٤١ من أبواب الشهادات ح ١.

[٥] الوسائل ٢٧: ٣٩١- ٣٩٢ ب ٤١ من أبواب الشهادات ح ١.

[٦] الوسائل ٢٧: ٣٩١- ٣٩٢ ب ٤١ من أبواب الشهادات ح ١.