تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٩ - تعريف المشهور
تعريفُ علم الاصول
و اختلفت كلماتهم في تعريف علم الاصول:
فقال المشهور: هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.
و قال في (الكفاية): صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أنْ تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل.
و قال الشيخ الأعظم: هو القواعد التي تطبيقها بيد المجتهد.
و قال الميرزا: هو العلم بالقواعد التي إذا انضمّت إليها صغرياتها أنتجت نتيجةً فقهية.
و قال المحقق الأصفهاني: هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق إقامة الحجّة على حكم العمل.
و قال المحقق العراقي: هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق تعيين الوظيفة العمليّة.
تعريف المشهور
و قد أشكل على تعريف المشهور بزيادة لفظة «العلم»، لأنّ هذه القواعد علم سواء علم بها أولا، و بزيادة «الممهّدة»، لعدم دخل التمهيد في العلم، فهي العلم سواء كانت ممهّدة للاستنباط أو لا، و في جملة «لاستنباط الأحكام الشرعية» بأنها مستلزمة لخروج كثير من الأدلة الدالة عليه، يطبّق في