تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٠ - ١- الفرع الفقهي الذي استشهد به صاحب الكفاية لعموم البحث
مطالب متعلّقة بتحرير محلّ النزاع
و هنا مطالب متعلّقة بتحرير محلّ النزاع:
١- الفرع الفقهي الذي استشهد به صاحب الكفاية لعموم البحث
ثم إن صاحب (الكفاية) استشهد لعموم بحث المشتق بالنسبة إلى بعض الجوامد، و تأكيداً لسقوط القول بعدم دخول الجوامد مطلقاً، بكلام فخر المحققين في (إيضاح الفوائد) [١] في شرح أحد فروع الرّضاع، و هو ما لو كان لرجلٍ زوجتان كبيرتان و اخرى صغيرة ترضع، فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاع الكامل، فقال الأصحاب بحرمة الكبيرة و الصغيرة كلتيهما على الزوج، لأنّ الصغيرة حينئذٍ ابنته من الرّضاع، و إنه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب، و الكبيرة امّ زوجته، أو تحرم الصغيرة لكونها ربيبته.
ثم لو أرضعت الكبيرة الاخرى بعد ذلك هذه الصغيرة، بني القول بحرمة الكبيرة الثانية على الزوج على المختار في مسألة المشتق، فإن كان حقيقةً في خصوص المتلبّس، لم تحرم بسبب الرّضاع، لأنها قد أرضعت من كانت زوجةً للرجل، و هي حين الرضاع ابنته أو ربيبته، و إنْ كان حقيقةً في الأعمّ من المتلبّس و من انقضى عنه التلبّس، حرمت، لأنّها أصبحت أمّ الزوجة، كما كانت الكبيرة الاولى.
[١] إيضاح الفوائد في شرح القواعد ٣/ ٥٢.