أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦١ - نقل كلام المحقق الخراسانيّ في المقام و وجوه النّظر فيه
الكلام في المقدّمة الثالثة و هي الرابعة عند الآخوند
و أمّا الكلام في المقدّمة الثالثة باصطلاحهم [١] و التقادير الأخر على التحقيق: فبطلان الرجوع إلى فتوى القائل بالانفتاح واضح، و القول بأنّ القائل بالانسداد معترف بجهله بالأحكام، فلا بدّ من رجوعه إلى الانفتاحي القائل بانفتاح باب العلم عليه، كما ترى.
و أمّا بطلان الرجوع إلى الأصول الجارية في كلّ مسألة: فبالنسبة إلى الأصول العدميّة فواضح، للزوم المخالفة القطعيّة في موارد الأصول النافية بالخصوص، لعدم انحلال العلم الإجمالي في موارد الأصول المثبتة، و معنى عدم انحلاله فيها كون موارد الأصول النافية متعلّقة للعلم بالتكليف.
و أمّا عدم الانحلال في موارد الأصول المثبتة فواضح- أيضا- لقلّة مواردها جدّاً، و العلم بالتكاليف أضعاف مضاعفة بالنسبة إليها، فدعوى الانحلال [٢] فاسدة.
نقل كلام المحقق الخراسانيّ في المقام و وجوه النّظر فيه
و لقد تصدّى المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)- لبيان جريان الاستصحاب
[١] فرائد الأصول: ١١٢ سطر ١- ٤ و ١١٨ سطر ١- ٣، فوائد الأصول ٣: ٢٣٤ و هي المقدمة الرابعة عند الآخوند- (قدّس سرّه)- الكفاية ٢: ١١٥.
[٢] الكفاية ٢: ١٢٣.