أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢ - مقدمة التحقيق
و منها ما ورد في حجّيّة الظاهر: و قد أورد منها الإمام الكليني- (قدّس سرّه)- في كتابه المذكور عن عمر بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
(إنَّ اللَّه تبارك و تعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأُمة إلّا أنزله في كتابه و بيَّنه لرسوله (صلّى اللَّه عليه و آله) ...) [١].
و منها ما ورد في الاستصحاب: فعن عبد اللَّه بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد اللَّه (عليه السلام):
(إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضأ، و إياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت).
و منها ما ورد في أصالة الحلية: فقد أخرج الشيخ الصدوق- (رحمه اللّه)- عن عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام):
(كلُّ شيءٍ يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) [٢].
و منها ما ورد في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة: أخرج الإمام الكليني- (رضوان اللَّه عليه)- عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، و لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال:
[١] نفس المصدر السابق ١: ٤٨ حديث ٢ باب الرد إلى الكتاب و السنة ...
[٢] الفقيه ٣: ٢١٦ حديث ١٠٠٢ باب ٩٦ الصيد و الذبائح.