أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٧ - في مقدمات الانسداد
جميع موارد الشكّ، و إمّا العمل على العلم التفصيليّ في جميع الوقائع، و إمّا العمل على طبق الطرق الخاصّة العلميّة، و إمّا الاحتياط في جميع الوقائع، و إمّا الرجوع إلى فتوى الغير، و إمّا الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة من الاستصحاب و البراءة و غيرهما، و إمّا العمل على طبق المشكوكات و الموهومات، و التالي بجميع شقوقه فاسد:
أمّا فساد إهمال الوقائع، فللعلم الإجمالي بالأحكام و الإجماع و غيرهما.
و إمّا فساد العمل على طبق العلم التفصيليّ أو الطرق، فلانسداد باب العلم و العلمي.
و أمّا فساد الاحتياط التامّ، فللزوم اختلال النظام أو العسر و الحرج.
و أمّا فساد الرجوع إلى فتوى الغير، فلأنّه من رجوع العالم إلى الجاهل بنظره.
و أمّا فساد الرجوع في كلّ مسألة إلى الأصل الجاري فيه، فلعدم كفايتها و غير ذلك.
و أمّا فساد الأخذ بالمشكوكات و الموهومات، فلقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
فإذا بطل التالي بجميع شقوقه بطل المقدّم، و هو عدم حجّيّة الظنّ، أو عدم وجوب العمل به، فيلزم منه حجّيّته أو وجوب العمل به في الجملة.
و سيأتي [١] توضيح المقدّمات تفصيلا، و المقصود هاهنا التنبيه على أنّ
[١] انظر صفحة رقم: ٣٤٦ و ما بعدها.