أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٥ - الجهة الأولى
الخراسانيّ [١] و شيخنا العلّامة [٢] أعلى اللَّه مقامهما- فسّراها بالمعنى الثاني [٣] و المثبت لها كالمحقّق المعاصر- على ما في تقريراته [٤]- فسّرها بالمعنى.
الأوّل. تأمّل.
البحث عن قبح التشريع و حرمته
ثمّ إنّ المبحوث عنه في المقام هو تأسيس الأصل فيما لا دليل على اعتباره بالخصوص، حتّى يتبع في موارد الشكّ، كما أفاد المحقّق الخراسانيّ [٥] و أمّا البحث عن قبح التشريع و حرمته و المباحث المتعلّقة به كما فصّل المحقّق المعاصر [٦]- (رحمه اللّه)- فهو خارج عمّا نحن فيه، لكنّه لا بأس بالتعرّض لبعض ما حثه تبعا له، لتتّضح بعض جهات الخلط، فنقول:
هاهنا جهات من البحث:
الجهة الأولى:
أنّ التشريع عبارة عن إدخال ما ليس في الشريعة فيها، و هو مساوق للبدعة، و قبحه واضح عقلا، و حرمته شرعا كادت أن تكون من
[١] الكفاية ٢: ٥٥- ٥٨.
[٢] درر الفوائد ٢: ٢٨.
[٣] الكفاية ٢: ٤٤ سطر ١٢.
[٤] فوائد الأصول ٣: ١٢٢.
[٥] الكفاية ٢: ٥٥.
[٦] فوائد الأصول ٣: ٢٠ (١) ١٢١.