أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٢ - المطلب الثالث
بحثه- في ميزان الشبهة الغير المحصورة و تضعيف هذا الوجه، فضعيف يأتي إن شاء اللَّه وجهه في محلّه [١].
و أمّا النقض بالشبهة البدويّة فسيأتي [٢] في بيان الجمع بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ من رفع إشكال التناقض و التضادّ، و ما هو وجه الامتناع في المقام من الترخيص في المعصية ليس في الشبهة البدويّة كما لا يخفى.
المطلب الثالث:
قد علم ممّا مرّ وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. و قد قيل في وجه عدم جريانها وجوه أخر ربّما تأتي في محلها، و نكتفي هاهنا إجمالا بذكر بعضها و الخلل فيها:
منها: ما عن الشيخ [٣]- (رحمه اللّه)- من أنّ شمول أدلّة الأصول لجميع الأطراف مستلزم للتناقض بين صدرها و ذيلها، أمّا في الاستصحاب فلاشتمال دليله على قوله: (و لكن تنقضه بيقين مثله) [٤]، فقوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ) إذا شمل الأطراف يناقض قوله: (و لكن تنقضه بيقين آخر) فإنّ عدم النقض في الطرفين مع النقض في أحدهما الّذي علم ارتفاع الحالة السابقة فيه متناقضان.
[١] انظر الجزء الثاني صفحة رقم: ٢٢٢ و ما بعدها.
[٢] انظر صفحة رقم: ١٩٩ و ما بعدها، و الجزء الثاني صفحة رقم: ١٨١ و ما بعدها.
[٣] فرائد الأصول: ٤٢٩ سطر ١٠- ٣١.
[٤] التهذيب ١: ٨- ١١ باب الأحداث الموجبة للطهارة و ٢: ١٨٦- ٤١ باب أحكام السهو في الصلاة، الوسائل ١: ١٧٤- ١ باب ١ من أبواب نواقض الوضوء و ٥: ٣٢١- ٣ باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، مع تفاوت يسير.