المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٨٨ - ٥ الاستصحاب
٢٨١/ حكم ما لو أذن لها فى الخروج الى منزل آخر ثم طلقها و هى فى الثانى ثم اختلفا و الشقوق المتصورة/ الطلاق/ ٨/ ١٨٠
٢٨٢/ وقوع الخلع بدون لفظة الطّلاق/ الخلع/ ٨/ ١٨٣
٢٨٣/ لو ادعى الاكراه فى الخلع لم يقبل الّا مع البينة/ الخلع/ ٨/ ١٩٣
٢٨٤/ حكم ما لو قال طلقتنى على ألف فقال انت طالق و لم يذكر الالف و الشقوق المتصوّرة فى الفرع/ الخلع/ ٨/ ٢١٣
٢٨٥/ لو قال انت علىّ كيد امى أو شعرها أو بطنها او فرجها لم يقع الظهار/ الظّهار/ ٨/ ٢٣١
٢٨٦/ لو قال انت علىّ حرام كظهر امى لم يقع/ الظّهار/ ٨/ ٢٣٢
٢٨٧/ لو قال انا مظاهر او على الظهار لم يقع/ الظّهار/ ٨/ ٢٣٤
٢٨٨/ عدم صحة الظهار من المرأة/ الظّهار/ ٨/ ٢٣٦
٢٨٩/ اعتبار الطهر فى الظهار وقت الايقاع لا وقت حصول الشرط/ الظّهار/ ٨/ ٢٣٦
٢٩٠/ وقوع الظهار بالموطوءة بملك اليمين/ الظّهار/ ٨/ ٢٣٨
٢٩١/ لو شبّهها بمحرمة بالمصاهرة على التابيد كام الزوجة و زوجة الابن لم يقع/ الظّهار/ ٨/ ٢٤١
٢٩٢/ لو شبّهها بظهر أبيه او أخيه او ولده لم يقع/ الظّهار/ ٨/ ٢٤٢
٢٩٣/ لو قال انت عليّ كظهر امى ان لم يشأ اللّه فان كان عدليا وقع ان عرف التحريم و ان كان اشعريا فلا/ الظّهار/ ٨/ ٢٤٦
٢٩٤/ معنى وجوب الكفارة فى الظهار تحريم الوطء حتى يكفر/ الظّهار/ ٨/ ٢٥٤
٢٩٥/ لو ماتا او احدهما من الزوج و الزوجة التى وقع الظهار بينهما قبل المسّ سقطت الكفارة/ الظّهار/ ٨/ ٢٥٨
٢٩٦/ لو قال لا جمع راسى و رأسك مخدّة لا يقع/ الإيلاء/ ٨/ ٢٦٧
٢٩٧/ لو قال لا تركن وطئك لم يقع/ الإيلاء/ ٨/ ٢٦٨
٢٩٨/ لو اراد واحدة مبهمة و اطلق اللفظ لا يقع/ الإيلاء/ ٨/ ٢٧٣
٢٩٩/ لو وقع الايلاء و رفعت امرها الى الحاكم انظره اربعة اشهر لينظر فى امره و ليس للحاكم طلاقها/ الإيلاء/ ٨/ ٢٧٨
٣٠٠/ لو اختلفا فى وقت الايلاء فالقول قول مدّعى التأخر/ الإيلاء/ ٨/ ٢٨٢