المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٨٦ - ٥ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٥٢/ لو طلّق الغائب رجعيّا لم يكن له التزويج بالرّابعة الّا بعد سنة لاحتمال الحمل/ الطلاق/ ٨/ ٦٤
٢٥٣/ لو ادعت الطلاق فى المرض و ادّعى فى الصحة قدّم قوله مع اليمين/ الطلاق/ ٨/ ٧٠
٢٥٤/ لو ارتدت المطلقة فى المرض ثم مات فى السّنة بعد عودها الى الإسلام لو ارتدّ هو ثم اسلم لم يرثان/ الطلاق/ ٨/ ٧٠
٢٥٥/ لو راجع بعد الطّلاق فانكرت الدّخول قدّم قولها مع اليمين/ الطلاق/ ٨/ ٧٣
٢٥٦/ لو ادّعى الزوج الانقضاء لعدة طلاق يتفقان عليه قدم قولها مع اليمين/ الطلاق/ ٨/ ٧٤
٢٥٧/ لو زعمت انها لم يرض بعقد النكاح ثم رجعت بنى على عدم النكاح/ الطلاق/ ٨/ ٨١
٢٥٨/ لو راجع الأمة او زوجها بعد طلقة و بعد عتقها بعدها بقيت معه واحدة فقط [١]/ الطلاق/ ٨/ ٨٤
٢٥٩/ لو وطئها المحلل حراما فالحرمة باقية/ الطلاق/ ٨/ ٨٦
٢٦٠/ عدم التأثير للوطء المستند الى العقد الفاسد او الشبهة فى التحليل/ الطلاق/ ٨/ ٨٩
٢٦١/ لو اختلفا فى خلو الخلوة من الوطى فى العدة و عدمه فالقول قوله مع يمينه/ الطلاق/ ٨/ ٩٢
٢٦٢/ لو اختلف عادتها صبرت فى الثالث الى انقضاء أقلّ الحيض/ الطلاق/ ٨/ ٩٨
٢٦٣/ لو ارتابت الحمل قبل انقضاء العدة لم يجز لها ان ينكح و ان انقضت جاز نكاحها الّا مع يقين الحمل/ الطلاق/ ٨/ ١٠٧
٢٦٤/ لو طلّق رجعيّا ثم مات فى العدة استأنف عدة الوفاة/ الطلاق/ ٨/ ١١٣
٢٦٥/ لو كان له زوجتان فصاعدا فأبان واحدة مبهما و مات قبل التعيين اعتدت للحامل بأبعد الأجلين/ الطلاق/ ٨/ ١١٤
٢٦٦/ لو نكحت المطلّقة غيره فاسدا أتت بولد لزمان يحتمل التكوّن من الزوجين اقرع/ الطلاق/ ٨/ ١١٥
[١]. التمسك من الغير.