المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٨٣ - ٥ الاستصحاب
٢٠٠/ لو تزوّجهن بمهر واحد صحّ و بسط على مهور الأمثال/ النكاح/ ٧/ ٤٠٥
٢٠١/ لو كان المهر كله مؤجّلا فان امتنعت و حلّ المهر لم يكن لها الامتناع/ النكاح/ ٧/ ٤١١
٢٠٢/ عدم الفرق فى استقرار جميع المهر بين موت الزّوج قبل الدّخول او المرأة/ النكاح/ ٧/ ٤١٥
٢٠٣/ عدم سقوط المهر بالدخول سواء مات احدهما و لم يطالب فى الحياة اولا و كذا لو طلّقها/ النكاح/ ٧/ ٤٤٨
٢٠٤/ اقتضاء الطلاق لملك الزوج نصف المفروض من المهر/ النكاح/ ٧/ ٤٥٤
٢٠٥/ لو دفعت القيمة ثم رجعت لم يكن له أخذ العين/ النكاح/ ٧/ ٤٥٦
٢٠٦/ لو كان الصّداق دينا او عينا و اتلفه الزوج جاز ان تهبه المرأة ايّاه بلفظ الهبة/ النكاح/ ٧/ ٤٥٩
٢٠٧/ ليس لولىّ الزّوج العفو عن حقّه مع الطلاق/ النكاح/ ٧/ ٤٦٤
٢٠٨/ لو طلّق قبل ان يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف و مع اعساره ببعض المهر ضمنه الأب/ النكاح/ ٧/ ٤٧٨
٢٠٩/ لو اختلفا فى قدر المهر أو وصفه قدّم قوله مع اليمين/ النكاح/ ٧/ ٤٨١
٢١٠/ لو قال هذا ابنى منها ثبت مهر المثل/ النكاح/ ٧/ ٤٨٢
٢١١/ لو خلى بها فادعت المواقعة فاقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى و مع عدم البينة حلف/ النكاح/ ٧/ ٤٨٣
٢١٢/ لو قامت بيّنة بعقدين على مهرين فادعى التكرير فانكر تقدم قولها و وجب مهران/ النكاح/ ٧/ ٤٨٤
٢١٣/ لو رجعت فى الهبة- من حقها فى البيتوتة- و لم يعلم به فبات عند غيرها فلا قضاء عليه/ النكاح/ ٧/ ٥٠٩
٢١٤/ لو خرجت القرعة الواحدة فله استصحاب غيرها و له السّفر وحده عندئذ/ النكاح/ ٧/ ٥١٢
٢١٥/ حكم ما لو كانت تحته زوجتان فتزوج آخريين و سافر باحداهما و متفرعات المسألة/ النكاح/ ٧/ ٥١٥