المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٥٠ - ١٢ أصالة البراءة
٦٢٠/ لو قلع واحدة زائدة و اشتبهت بينها و بين الاصلية فالثلث/ الديات/ ١٠/ ٤١٥/ ٢٤
٦٢١/ لو كسر ظاهر السّن اجمع و بقى السنخ فالدية/ الديات/ ١٠/ ٤١٨/ ٢٨
٦٢٢/ لو أثبت عوضهما عظما فثبت فقلعه آخر فالارش/ الديات/ ١٠/ ٤١٩/ ١١
٦٢٣/ لو انكشف اللثة عن بعض السنخ و ظهر فقال الجانى المكسور ربع الظاهر و المجنى عليه نصفه صدّق الجانى/ الديات/ ١٠/ ٤٢٠/ ٢٦
٦٢٤/ لو قال المجنى عليه الفائت بجناية الاول- فى كسر السّن- الرّبع و قال الثانى النصف قدم قول المجنى عليه/ الديات/ ١٠/ ٤٢١/ ١٣
٦٢٥/ لو قطع اليد و معها شىء من الزند ففى اليد نصف الدية و فى الزائد حكومة/ الديات/ ١٠/ ٤٢٤/ ٨
٦٢٦/ لو قطعت من المرفق او المنكب فنصف الدية/ الديات/ ١٠/ ٤٢٤/ ٢٦
٦٢٧/ لو كان له كفان على زند فقطعتا فدية و حكومة/ الديات/ ١٠/ ٤٢٥/ ٢٥
٦٢٨/ لو تساوت الكفان على الزند فاحداهما اصلية قطعا و مع الاشتباه فالحكومة/ الديات/ ١٠/ ٤٢٦/ ٥
٦٢٩/ فى الزراعين الدية و كذا فى العضدين و فى كل واحد النصف/ الديات/ ١٠/ ٤٢٧/ ٢٥
٦٣٠/ فى الظفر ان لم تخرج فعشرة دنانير و ان خرج اسود فثلثا دية/ الديات/ ١٠/ ٤٣٣/ ٤
٦٣١/ فى حلمة ثدى المرأة الدّية/ الديات/ ١٠/ ٤٣٨/ ١٧
٦٣٢/ لو اختلّ مجرى البول احتمل جزء المقسط و الحكومة معا/ الديات/ ١٠/ ٤٤٥/ ١٤
٦٣٣/ فى الخصيتين الدّية و فى كل واحدة النّصف/ الديات/ ١٠/ ٤٤٦/ ٢٧
٦٣٤/ فى شفرى المرأة الدّية/ الديات/ ١٠/ ٤٤٩/ ١٦
٦٣٥/ فى افضاء المرأة ديتها و يسقط فى طرف الزوج ان وطئ بعد البلوغ/ الديات/ ١٠/ ٤٥٠/ ٢٩
٦٣٦/ عدم الحاق النحيفة التى تغلب على الظن الافضاء بوطئها بالصغيرة/ الديات/ ١٠/ ٤٥١/ ٢٤
٦٣٧/ لو كانت المكرة المفضاة بكرا وجب ارش البكارة مع المهر [١]/ الديات/ ١٠/ ٤٥٢/ ٢٣
[١]. التمسك من الغير.