المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٢٧ - ١٢ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٠٧/ عدم وجوب الجزاء لو صاد المتولد بين ما يجب فيه الجزاء و ما لا يجب/ الحج/ ١٥/ ١٥٣
٢٠٨/ عدم الكفّارة فى الذئب و غيره من السّباع سواء صال او لم يصل/ الحج/ ١٥/ ١٥٤
٢٠٩/ لو اضطر الى أكل الصّيد أو الميتة قدم الميتة/ الحج/ ١٥/ ١٦٦
٢١٠/ لو اصاب صيدا حاملا فالقت جنينا حيّا و لم يحصل عيب فلا شىء عليه/ الحج/ ١٥/ ٢٥٦
٢١١/ لو قتل المحرم الصّيد و اكله فعليه فديتان و قيل واحدة/ الحج/ ١٥/ ٢٦٢
٢١٢/ قوّة القول بالاكتفاء بفداء القتل لو قتل الصيد و اكله/ الحج/ ١٥/ ٢٦٤
٢١٣/ لو اصاب الصيد و جهل بالتأثير من المحرم لم يجب عليه شىء و قيل بالفداء و القيمة/ الحج/ ١٥/ ٢٧٣
٢١٤/ لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو اخذه ليخلص من اجله فتلف به فلا ضمان/ الحج/ ١٥/ ٢٩٤
٢١٥/ لو وقع الصيد فى شبكة فاراد المحرم تخليصه فهلك او عاب لم يضمن/ الحج/ ١٥/ ٢٩٥
٢١٦/ ضمان السّائق جناية دابته و كذا الراكب لو وقف بها و لو اتلف و هى سائبة للرعى او الاستراحة فلا شىء/ الحج/ ١٥/ ٢٩٧
٢١٧/ لو اشترك فى قتل الصّيد فى الحرم جماعة محلّين لزم الجميع جزاء واحد/ الحج/ ١٥/ ٣٠٠
٢١٨/ لو ارسل الكلب على صيده فى الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله فى الحرم فلا ضمان/ الحج/ ١٥/ ٣٠٦
٢١٩/ لو كان المشترى للمحرم محرما مثله فاشترى بيض النعام وجب الشّاة [١]/ الحج/ ١٥/ ٣٢٣
٢٢٠/ فساد الحج باتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النّساء باتيانها فى دبرها و عدمه/ الحج/ ١٥/ ٣٦٤
[١]. التمسك من الغير.