المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٢٨ - ١٢ أصالة البراءة
٢٢١/ لو أبطل الزوجان حجهما بالجماع فإن أخذا على طريق غير ما أخذا فيه العامّ الأول لم يفرّق بينهما/ الحج/ ١٥/ ٣٧٢
٢٢٢/ لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النّساء صح حجه و عليه بدنة و لا قضاء/ الحج/ ١٥/ ٣٧٥
٢٢٣/ لو طاف من طواف النّساء شيئا بعد مناسكه ثم جامع و قد طاف الأقل من النصف فعليه الكفارة و اعاد الطواف/ الحج/ ١٥/ ٣٨٥
٢٢٤/ لو جامع المحرم بعد مجاوزة الثلاثة من طواف النّساء لم يلزمه الكفارة/ الحج/ ١٥/ ٣٨٧
٢٢٥/ لو استمنى فعليه البدنة و لو وقع قبل المشعر فسد حجه و وجب القضاء [١]/ الحج/ ١٥/ ٣٩٤
٢٢٦/ لو عقد محرم او محلّ لمحرم على امرأة فدخل المحرم بها فعلى كل واحد كفارة و لا شىء على المحل/ الحج/ ١٥/ ٣٩٩
٢٢٧/ عدم وجوب شق الخفين لو اضطرّ المحرم الى لبسه/ الحج/ ١٥/ ٤٤٣
٢٢٨/ عدم الفدية لو لبس القفازين و لا الحلى المحرم/ الحج/ ١٥/ ٤٤٨
٢٢٩/ عدم الفدية فى الفسوق- و هو الكذب-/ الحج/ ١٥/ ٤٥٩
٢٣٠/ عدم تكرّر الفدية بتكرار التظليل فى النّسك الواحد/ الحج/ ١٥/ ٤٨٢
٢٣١/ لو قلنا بالفدية شاتا او اطعام مسكين لستر الرأس على المحرم فلا تتكرر بتكرّر الفعل/ الحج/ ١٥/ ٤٩٣
٢٣٢/ لو استلزم ترك ازالة الشعر ضررا كالعمى فلا فدية فيها/ الحج/ ١٥/ ٥١٨
٢٣٣/ جواز حلق المحرم رأس المحل و عدمه/ الحج/ ١٥/ ٥٢٣
٢٣٤/ لو افتاه مفت بتقليم ظفره فادماه لزم المفتى شاة/ الحج/ ١٥/ ٥٤٥
٢٣٥/ لو تكرّر الحلق فى وقت واحد فلا تتكرّر الكفارة/ الحج/ ١٥/ ٥٥٠
٢٣٦/ لو صال على المحرم صيد و لم يقدر على دفعه إلّا بقتله جاز له قتله و لا كفارة عليه/ الحج/ ١٥/ ٥٥٢
[١]. التمسك من الغير.