المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٢٧ - ٨ أصالة البراءة
٤٥٩/ لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فلها مهر المثل و يحتمل وجوب المتعة بخلاف مفوّضة البضع/ النكاح/ ٧/ ٤٤٦
٤٦٠/ عدم وجوب كمال المهر بالخلوة بها و ان كانت غير ممنوعة عن الوطى/ النكاح/ ٧/ ٤٤٨
٤٦١/ لو ابرأته لم يرجع عليها بشيء من المهر/ النكاح/ ٧/ ٤٧١
٤٦٢/ لو اختلفا فى اصل المهر قبل الدّخول فالقول قول الزوج مع اليمين/ النكاح/ ٧/ ٤٧٩
٤٦٣/ لو اختلفا فى قدر المهر قدّم قوله مع اليمين/ النكاح/ ٧/ ٤٨٠
٤٦٤/ لو اختلفا فى جنس المهر تحالفا و لو اختلفا فى القيمة فالاصل براءته من غير العين/ النكاح/ ٧/ ٤٨١
٤٦٥/ لو ادّعيا النّقصان عن مهر المثل المختلف قدّم قولها و قيل: قوله/ النكاح/ ٧/ ٤٨٢
٤٦٦/ لو خلا بها فادّعت المواقعة بها قبلا فاقام البيّنة بالبكارة بطلت الدّعوى/ النكاح/ ٧/ ٤٨٣
٤٦٧/ لو قامت بيّنة بعقدين فادّعى التكرير فانكرت قدّم قولها و وجب مهران و قيل واحد/ النكاح/ ٧/ ٤٨٤
٤٦٨/ عدم وجوب القسمة على الزّوج الّا اذا ابتدأ بها/ النكاح/ ٧/ ٤٨٨
٤٦٩/ عدم وجوب القسمة لملك اليمين و ان كنّ مستولدات/ النكاح/ ٧/ ٤٨٩
٤٧٠/ لو سافرت باذنه فى غرضه وجب القضاء للّيالى التى غاب عن زوجته و كانت حقها/ النكاح/ ٧/ ٤٩٠
٤٧١/ نزول المعتق بعضها منزلة الحرّة و قيل الامة. و قيل بتقسيط الليالى عليها/ النكاح/ ٧/ ٤٩٩
٤٧٢/ لو دخل على بكر خصها بسبع ليال متوالية و الثيب بثلاث و لا قضاء للباقيات/ النكاح/ ٧/ ٥٠٢
٤٧٣/ لو اراد اخراجهنّ معه فله ذلك و ان اراد اخراج بعضهن استحب القرعة/ النكاح/ ٧/ ٥١١
٤٧٤/ لو اقرع فى صحب احداهن عمل بمقتضاها و لم يقض للبواقى/ النكاح/ ٧/ ٥١٢
٤٧٥/ لو سافر بالقرعة ثم نوى المقام فى بعض المواضع لا يجب عليه القضاء للباقيات ما اقامه/ النكاح/ ٧/ ٥١٣