القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٦ - الآيات و الرّوايات الدالّة على نفي العسر و الحرج
صريح في العموم، و أمّا خبر الضّرر فقد ذكر في «التذكرة» [١] قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم:
«لا ضرر و لا ضرار في الإسلام». و عن طرق الخاصّة كثيرة، أكثرها في حكاية سمرة بن جندب.
منها: ما رواه في «الكافي» [٢] و «التهذيب» [٣] في الموثّق لابن بكير عن زرارة عن الباقر عليه الصلاة و السلام قال: إنّ سمرة بن جندب كان له عذق [٤] في حائط لرجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاريّ بباب البستان، و كان يمرّ به الى نخلته و لا يستأذن، فكلّمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلمّا تأبى جاء الأنصاري الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و سلم فشكا إليه و خبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و سلم و خبّره بقول الأنصاريّ و ما شكا إليه، و قال: إذا أردت الدّخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثّمن له ما شاء اللّه، فأبى أن يبيع، فقال: «لك بها عذق مذلّل في الجنّة»، فأبى أن يقبل. فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و سلم للأنصاريّ:
«اذهب فاقلعها و ارم بها إليه، فإنّه لا ضرر و لا ضرار» [٥]. و ليس فيها قيد في
[١] «تذكرة الفقهاء» ٥/ ٢٩١.
[٢] ٥/ ٢٩٣ باب ٢ ح ١٨١.
[٣] ٧/ ١٧٤ ح ٦٥١.
[٤] العذق بالفتح- النّخلة بحملها، و في بعض النسخ و في «الكافي»: «عذق يمدّ لك في الجنة».
[٥] الضّرار فعال من الضّر بمعنى لا يضر أحد الآخر فينقصه شيئا من حقه، و لا هو يجازيه على إضراره بإدخال الضّرر عليه، و الضّرر فعل الواحد و الضّرار فعل الاثنين أو الضّرر ابتداء الفعل، و الضّرار الجزاء عليه، و قيل الضّرر ما تضرّ به صاحبك و تنتفع أنت. و في بعض النسخ «و لا إضرار» و لعلّه غلط كما في تصريح الطريحي في «مجمعه»، و كذا ورد مع الألف في «من لا يحضره الفقيه» ٣/ ٤٥.