القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٧ - المراد بالاشتغال
و أمّا ما يظهر من بعض المجتهدين العمل عليه وجوبا كالسيّد (رحمه اللّه) و غيره، فهو في غير ما لا نصّ فيه، بل هو ممّا ثبت اشتغال الذّمة فيه بزعمهم كما لا يخفى على من لاحظ مظانّها، فلاحظ «الانتصار» [١] و «المسائل الناصريّة» [٢] و سائر كلمات من ذهب الى هذه الطريقة كالشهيد (رحمه اللّه) في كثير من كلماته.
و أمّا التفصيل [٣]، فيحتاج الكلام فيه الى بيان المعنى المراد من اشتغال الذّمة.
فأقول: لا ريب أنّ الأقوى، بل المتعيّن أنّ مع اشتغال الذّمة بشيء لا بدّ من حصول اليقين برفعه أو الظنّ القائم مقامه للاستصحاب، و قولهم (عليهم السلام): «لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله» [٤].
[المراد بالاشتغال]
و المراد بالاشتغال هو الاشتغال المعلوم، كذلك فالرّافع و المزيل أيضا لا بدّ أن يكون كذلك، و في غيره لم يثبت. فإذا علمنا التكليف بالصلاة في الجملة، فلا يثبت اشتغال ذمّتنا إلّا بما ظهر لنا أنّه صلاة، إمّا بالعلم أو الظنّ الاجتهاديّ بأنّه هو الصلاة، و لم يثبت اشتغال ذمّتنا بما هو صلاة في نفس الأمر خاصّة، فإنّ الألفاظ و إن كانت أسامي للأمور النّفس الأمريّة، و لكنّ التكليف لم يثبت إلّا بما أمكننا معرفته، لعدم توجّه الخطاب الشّفاهي إلينا حتّى نتّبع ظاهر اللّفظ بعد تسليم ظهوره
[١] في وجوب القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد لأنّ باقي الفقهاء لا يراعي ذلك، تمسّكا بأنّه لا يحصل اليقين ببراءة ذمته من الوجوب إلّا بالقنوت. راجع «الانتصار» ص ١٧١.
[٢] للسيد المرتضى و كذا «الانتصار».
[٣] اي تفصيل الكلام في ردّ القول بوجوب الاحتياط مطلقا، و يحتمل أن يكون المراد بالتّفصيل، التّفصيل المذكور من الأقوال.
[٤] «التهذيب» ١/ ٨ الحديث ١١، و «الوسائل» ١/ ٢٤٥ الحديث ٦٣١.