القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢ - في التّحسين و التّقبيح
و بما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربّما يورد هنا من الإشكال من لزوم تسبيع الأحكام لزيادة الإباحة الظّاهرية و الحظر الظّاهريّ على الأحكام الخمسة، إذ أدلّة القائلين بها لا تفيد إلّا الإباحة و الحظر ما لم يظهر مفسدة أو رخصة، فإنّه لا يمكن نفي الاحتمال العقليّ رأسا، سيّما مع ملاحظة ما ورد في الشّرع من تحريم بعض المنافع الخالي عن المضرّة، مثل الغناء، و شرب الفقّاع الغير المسكر، و نحوهما.
فربّما يكون في الشّيء مفسدة ذاتيّة لا يدرك العقل [١]، ثمّ يكشف عنه الشّرع، إذ ذلك إشكال سار في جميع الأحكام و لا اختصاص له فيما نحن فيه، بل بجميع المطالب المستدلّ عليها، و المبيح و الحاظر لا يريدان إثبات الإباحة و الحظر الظّاهريّتين، بل يثبتان الإباحة و الحظر النّفس الأمريّتين كما هو مقتضى دليلهما.
نعم، قد يتّضح هذا الإشكال [٢] إذا استدلّ على هذا المطلب بمثل قولهم (عليهم السلام):
«كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [٣].
و يمكن أن يقال فيه أيضا: إنّه مباح لمن لم يطّلع على النهي في نفس الأمر [٤]، و حرام على من اطّلع عليه في نفس الأمر، لا أنّه لغير المطّلع مباح ظاهرا و حرام
- محمد تقي الهروي: يعني أنّ جميع ما ذكر من الإشكال و الأجوبة المذكورة عنه ناشئ عن الغفلة التي صدرت عن الفاضل الجواد (رحمه اللّه)، و قد عرفت انّه لا غفلة هنا لا منه و لا من غيره.
[١] كذا في المصنّف.
[٢] إشكال لزوم التّسبيع.
[٣] «الوسائل» ٢٧/ ١٧٤ حديث ٣٣٥٣٠، و فيه وجوه و احتمالات ذكره الشيخ الحرّ العاملي (رحمه اللّه).
[٤] بل يمكن أن لا يسمّى محظور إلّا بعد أن يكون أعلم حظره أو دلّ عليه.