القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٦ - قانون يجوز نسخ الكتاب بالكتاب
حاجة عندنا في حجّية الإجماع الى مستند آخر لكشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام).
و المراد من ناسخيّة الإجماع أو منسوخيّته هو باعتبار كشفه.
و المناقشة في استناد النّسخ الى المستند دون الإجماع مناقشة ضعيفة.
و التّحقيق عندنا، أنّ الإجماع ينعقد في زمان النبي (صلى الله عليه و آله) و سلم، و أمّا بعده كما يظهر من ملاحظة ما قدّمناه في محلّه، و لا مانع من كونه ناسخا و لا منسوخا [١].
و أمّا المخالفون، فيدلّ على بطلان ما ذهبوا إليه- مضافا الى ما ظهر هنا و في بحث الاجماع- أنّ أدلّتهم على حجّية الإجماع ينادي بعدم اختصاص تحقّقه بما بعد وفاته (صلى الله عليه و آله) و سلم مثل قوله تعالى: وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ [٢]، و قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» [٣]، و نحو ذلك كما لا يخفى.
[١] في «الذريعة» ١/ ٤٥٦ قال المرتضى: اعلم أنّ مصنّفي أصول الفقه ذهبوا كلّهم إلى أنّ الاجماع لا يكون ناسخا و لا منسوخا و اعتلّوا في ذلك: بأنّه دليل مستقرّ بعد انقطاع الوحي، فلا يجوز نسخه و لا النّسخ به ... و الأقرب أن يقال: إنّ الأمّة مجمعة على أنّ ما ثبت بالإجماع لا ينسخ و لا ينسخ به، هذا الكلام للسيد (رحمه اللّه) و قد ذكره في «المعالم» ص ٥٠٧ عنه أيضا.
[٢] النساء: ١١٥.
[٣] «المنخول» ص ٤٠٥.