القوانين المحكمة في الأصول
(١)
تتمة الباب السادس
٣ ص
(٢)
مقدمة
٣ ص
(٣)
المقصد الرابع في الأدلّة العقلية
٧ ص
(٤)
قانون معنى كون ما يستقلّ به العقل و ينفرد به
٨ ص
(٥)
في التّوهم من أنّ حكم العقل هو محض استحقاق المدح و الذّم
١٠ ص
(٦)
معنى قولهم إنّ العقل و الشرع متطابقان
١٢ ص
(٧)
وجوه من الاعتراضات على قسم من الأدلّة و ردودها
١٥ ص
(٨)
الحسن و القبح
٢٠ ص
(٩)
الكلام في اللّطف
٢٢ ص
(١٠)
في التّحسين و التّقبيح
٢٥ ص
(١١)
الأقوال في المسألة
٣٣ ص
(١٢)
الكلام في معنى قبل الشّرع
٣٤ ص
(١٣)
قانون؛ أصالة البراءة
٤٠ ص
(١٤)
الكلام في البراءة و لزوم الاحتياط
٤٧ ص
(١٥)
أدلّته من الكتاب
٤٧ ص
(١٦)
أدلّته من السّنة
٤٩ ص
(١٧)
حجّة من يقول بوجوب التّوقف من الآيات و الأخبار
٥٧ ص
(١٨)
الجواب على أدلة المتوقفين
٥٩ ص
(١٩)
الكلام فيما تعارض فيه النصّان
٦٤ ص
(٢٠)
تصوّر الاشتباه في الموضوع
٦٥ ص
(٢١)
الفرق بين المحصور و غير المحصور
٦٦ ص
(٢٢)
روايات في الباب
٧٠ ص
(٢٣)
الجواب عن العمومات في القرعة
٧٢ ص
(٢٤)
المراد بالتّوقف
٧٣ ص
(٢٥)
المراد بالاحتياط
٧٤ ص
(٢٦)
المراد بالاشتغال
٧٧ ص
(٢٧)
في استصحاب وجوب الاجتناب
٨٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الخوانساري
٨٤ ص
(٢٩)
كلام الشهيد في «الذكرى»
٩٢ ص
(٣٠)
قول الميرزا في أدلّة الطّرفين
٩٥ ص
(٣١)
استدلال القائل بوجوب الاحتياط بروايات
٩٩ ص
(٣٢)
تنبيه إعمال أصل البراءة قبل الشّرع
١٠٧ ص
(٣٣)
الآيات و الرّوايات الدالّة على نفي العسر و الحرج
١١٥ ص
(٣٤)
في معنى عسر و الحرج
١١٧ ص
(٣٥)
في معنى الضّرر و الضّرار
١٢٠ ص
(٣٦)
قانون استصحاب الحال
١٢٢ ص
(٣٧)
الاختلاف في صحة الاستدلال به
١٢٥ ص
(٣٨)
حاصل الأقوال
١٣٢ ص
(٣٩)
الأوّل في مظنون البقاء
١٣٣ ص
(٤٠)
الثاني الأخبار الدّالة على حجّيته عموما
١٣٨ ص
(٤١)
الثالث الرّوايات الكثيرة الدالّة عليها باجتماعها
١٤٧ ص
(٤٢)
الرّابع ما ثبت الإجماع على اعتباره
١٥٣ ص
(٤٣)
الأول الاستصحاب يتبع الموضوع
١٦٣ ص
(٤٤)
الثاني الكلام فى حصول الشّك في رفع الحكم السّابق
١٦٩ ص
(٤٥)
الثالث بعض الشّروط التى ذكرها الفاضل التوني للعمل بالاستصحاب
١٧٣ ص
(٤٦)
قانون الاستقراء
١٧٨ ص
(٤٧)
قانون القياس
١٧٩ ص
(٤٨)
الأولى في حجّية المنصوص العلّة
١٨٣ ص
(٤٩)
تنبيه في طرق مقرّرة عند القائسين
١٩٠ ص
(٥٠)
دلالة التّنبيه و الإيماء
١٩١ ص
(٥١)
السّبر و التّقسيم
١٩٤ ص
(٥٢)
تخريج المناط
١٩٥ ص
(٥٣)
المسألة الثانية القياس بطريق الأولى،
١٩٦ ص
(٥٤)
قانون الاستحسان و المصالح المرسلة
٢٠٧ ص
(٥٥)
المقصد الخامس في النّسخ
٢١١ ص
(٥٦)
قانون جواز النّسخ و وقوعه في الشّرع
٢١٣ ص
(٥٧)
قانون في جواز النّسخ بعد حضور وقت العمل
٢١٨ ص
(٥٨)
الاختلاف في جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل
٢١٨ ص
(٥٩)
قانون يجوز نسخ الكتاب بالكتاب
٢٢٣ ص
(٦٠)
قانون زيادة العبادة المستقلّة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه
٢٢٧ ص
(٦١)
قانون معرفة النّاسخ
٢٢٩ ص
(٦٢)
قانون نسخ التّلاوة
٢٣٠ ص
(٦٣)
القوانين المحكمة في الأصول المتقنة
٢٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٦ - الأولى في حجّية المنصوص العلّة

و الإنصاف أنّ المتبادر هو المعنى الأوّل، و الثاني في غاية البعد، بل هو محض احتمال لا يلتفت اليه. و من ذلك ظهر بطلان حجّة المانعين، و هو أنّ العلّة كما يمكن أن تكون هي الإسكار في المثال المذكور، فيحتمل أن تكون هي إسكار الخمر بحيث تكون الإضافة الى الخمر معتبرة في العلّة، فإن لم نقل بحصول القطع بذلك فلا ريب في حصول الظّن القويّ، و الظّن المستفاد من دلالة الألفاظ لا ريب في حجّيته و لا إشكال في جواز العمل به، و ليس الظّن الحاصل منه أقصر من سائر الظنون. و إنّما دعا المحقّق و أمثاله الى الفرار عنه‌ [١] على ما هو ظاهر كلامه و اعتبار شاهد الحال على سقوط اعتبار غيرها الخوف من الوقوع في القياس، و أنت خبير بأنّ هذا ليس بقياس، بل هو مدلول كلام الشّارح، فهو في الحقيقة قضيّة كليّة مستفادة من الشّرع، يندرج تحته ما هو من أفراده، و على فرض تسليم تسميته قياسا، فلا دليل على حرمته.

و الحاصل، أنّ الإجماع و الضّرورة لم يتنافى [يتبنا في‌] حرمة العمل بهذا القسم من القياس لو سلّم كونه قياسا، و كذلك الكلام في المسألة الآتية [٢] لو جعلناها من القياس.

و أمّا الأخبار، فدلالتها موقوفة على ثبوت الحقيقة الشّرعيّة للفظ القياس في هذا القسم، أو أنّ مرادهم من الأخبار ما يشتمل [يشمل‌] ذلك و لم يثبت الحقيقة الشرعية فيه، و لم يعلم أنّ مصطلح زمانهم‌ [٣] أيضا ذلك. و القدر المتيقّن هو


[١] اي عن الاحتمال المذكور في حجّة المانع.

[٢] و هي مسألة القياس بالأولويّة.

[٣] و هو مصطلح العرف في زمانهم.