القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٠ - الثاني الكلام فى حصول الشّك في رفع الحكم السّابق
و فيه إشكال [١] من وجهين:
الأوّل: أنّ المناط في الحكم إن كان هو التّسمية، فإذا تحولت [٢] الحنطة النّجسة طحينا أو خبزا، و اللّبن سمنا، فيلزم طهارتها، و هو باطل جزما. و إن كان المناط تبدّل الحقيقة و الماهيّة [و الماهيّة] فما الدليل عليه.
ثمّ ما ذا معيار تبدّل الماهيّة [الماهيّة] و الحقيقة [٣]؟
فقد تراهم يحكمون بطهارة الرّماد دون الفحم، و طهارة الخمر بانقلابه خلّا، فما الفرق بين الأمرين؟ بل تبدّل العذرة بالفحم ليس بأخفى من تبدّل الخمر بالخلّ، و إن لوحظ فيه تبدّل الخواصّ بالمرّة، ففي ذلك أيضا عرض عريض لا يمكن ضبطه غالبا.
و يمكن أن يقال: [٤] المعيار هو تبدّل الحقائق عرفا، لا محض تغيّر الأسماء، و هذا يتمّ فيما كان مقتضى الحكم هو نفس الحقيقة، كالعذرة و الكلب، فإنّ علّة النّجاسة في أمثالهما من النّجاسات عينا و المحرّمات عينا هو ذاتها، فيتبع ثبوت الحكم بقاء الحقيقة و مع انتفاء الحقيقة فلا حكم، فكأنّه قال الشّارع: الكلب نجسة أو حرام ما دام كلبا، و العذرة نجسة [٥] ما دامت عذرة، فإذا استحال ماهيّته، فينتفي الحكم.
و ألحق بعض الفقهاء المتنجّس- كالخشب المتنجّس- بالنجس بالأولويّة [٦]،
[١] لأنّ الاستحالة من المطهرات، كما أنّ مورد تغيير الموضوع ليس مورد الاستصحاب.
[٢] في نسخة الأصل (تحوّل).
[٣] و هذا إشكال آخر.
[٤] في دفع الإشكال.
[٥] في نسخة الأصل (نجس).
[٦] و في «مفتاح الكرامة» للسيد محمد جواد العاملي ١/ ٣٢١: و ألحق في «المعالم»