القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦ - وجوه من الاعتراضات على قسم من الأدلّة و ردودها
أحدها: قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [١] فإنّها تدلّ على نفي التعذيب إلّا بعد بعث الرّسول و تبليغه فلا يكون ما حكم العقل بوجوبه أو حرمته واجبا شرعيا أو حراما شرعيّا، بل هو إباحة شرعيّة.
و ردّ: بأنّ الواجب ما يستحقّ تاركه العقاب، و الحرام ما يستحقّ فاعله العقاب، و لا ملازمة بين الاستحقاق و فعليّة الجزاء.
و اعترض عليه [٢]: بأنّ الواجب الشرعي مثلا هو ما يجوز المكلّف العقاب على تركه و مع الجزم بعدمه لإخباره تعالى بذلك، فلا تجويز فلا وجوب.
و فيه: أنّ هذا مناقشة في الاصطلاح.
و اعترض أيضا [٣]: بأنّ الواجب الشّرعي مثلا ما يوجب فعله الثواب من حيث هو طاعة و تركه العقاب من حيث هو مخالفة، و إخبار اللّه تعالى بنفي التعذيب إباحة للفعل فلا طاعة و لا مخالفة و لا وجوب و لا حرمة.
و قد ظهر دفعه ممّا مرّ من أنّ العقل يحكم بأنّ اللّه تعالى أمرنا بالفعل و نهانا فيحصل الإطاعة و المخالفة، و لا ينحصران في موافقة الخطاب اللّفظي و مخالفته، و دلالة نفي التعذيب على الإباحة فيه منع ظاهر.
و على القول بكون جميع الأحكام مخزونا عند أهله و الانتقال من إدراك العقل إلى ما هو الموجود عند أهله، فصدق الإطاعة و المخالفة أظهر، فيصدق بعث الرسول (صلى الله عليه و آله) و سلم حينئذ و حصول التبليغ منه في هذا الحكم أيضا فيثبت الحكم
[١] الإسراء: ١٥.
[٢] المعترض يبدو هو الفاضل التوني على ما عرفت من قبل، راجع «الوافية» ص ١٧٥.
[٣] و المعترض هنا السيد صدر الدين في شرحة «للوافية» راجع «هداية المسترشدين» ٣/ ٥٠٣.