القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٦ - الثاني الأخبار الدّالة على حجّيته عموما
و ما رواه العلّامة المجلسيّ (رحمه اللّه) في «البحار» [١] في باب من نسي أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء عن «الخصال» [٢] عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّك لا ينقض اليقين».
و في أواخر «الخصال» [٣] في حديث الأربعمائة عن الباقر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام قال: «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّك لا ينقض اليقين».
و عن «البحار» [٤] أيضا أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام قال: «من كان على يقين فأصابه الشّك فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يدفع بالشّك».
ثمّ قال: أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة و الاعتبار على طريقة القدماء، و إن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين، و اعتمد عليه الكليني و ذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب «الكافي»، و كذا غيره من أكابر المحدّثين. انتهى.
و لا يخفى أنّ ما ذكره مع اعتضادها بغيرها من الأخبار الصحيحة، و دليل العقل يجعلها أقوى من الصّحيح- باصطلاح المتأخّرين- بكثير.
[١] ٧٧/ ٣٥٩ ح ٢.
(٢- ٣) ص ٦١٩
[٤] ٢/ ٢٧٢ ح ٢، و «الإرشاد» ص ١٥٩ للشيخ المفيد.