القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٠ - تنبيه إعمال أصل البراءة قبل الشّرع
و أمّا الثاني: فالظّاهر أنّه فرضه فيما حصل الماء تدريجا، و إلّا، فقد يبقى ماء في الغدير بعد ما كان كثيرا غاية الكثرة، فلا معنى للأصل هنا.
و حينئذ [١] نقول: إنّ التمسّك بأصالة عدم الكرّيّة صحيح، و لا يوجب ذلك الحكم بوجوب الاجتناب عمّا لاقاه، لمعارضته باستصحاب طهارة الماء و طهارة الملاقي [٢].
و لو فرض [٣] محلّ يستلزم حكما كما لو أردنا بذلك الماء تطهير نجس، فلا مانع من استلزام التمسّك بأصالة عدم الكرّيّة فيه الحكم بعدم جواز التطهير منه كما أشرنا سابقا. كما أنّ التمسّك بأصالة طهارة الماء [٤] كما يوجب رفع وجوب الاجتناب عنه، يثبت وجوب التّوضّؤ به، فلا يجوز التيمّم.
و أمّا الثالث: ففيه [٥]: أنّ المراد بأصل عدم تقدّم الحادث، التمسّك بالعدم
[١] أي و حين إذ كان مراده من المثال ما ذكرنا.
[٢] و لا يخفى عليك أيضا، بأنّ هذه المعارضة موجودة في الدّرهم الحرام في دراهم محصورة.
[٣] اي لو فرض إجراء أصالة عدم الكريّة يستلزم حكما أي يكون له معارضا.
[٤] لا يخفى عليك بأن التمسّك بأصالة الطهارة أيضا لا يثبت وجوب التّوضؤ به لمعارضته بأصالة عدم رفع الحدث.
[٥] حاصل المراد أنّ الشك في تقدم الحادث و تأخّره قد يكون بالنّسبة الى نفس الحادث، مثلا قد علمنا بنزول المطر و لكن نشك نحن بأنّ أوّل نزوله كان في يوم الخميس أو الجمعة، فهنا نقول: بأنّ الأصل عدم تقدّمه عن يوم الجمعة، ففي المثال نقول: الأصل عدم تقدّم الكريّة عن الزّمن الذي علم بكريّته التي نعلم تقدّم النجاسة عنه، سواء كان الزّمن الذي علمنا فيه ظرف حصوله في الواقع أو ظرف العلم محال لا يوجب الحكم بالنجاسة في المثال، و قد يكون بالنّسبة الى حادث آخر فحينئذ-