السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٢٦ - فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ

انّما يجب فيه من حيث هو قياس بالعلاقة اللّزوميّة بينها و بين النّتيجة و تسليم المقدّمات و صدقها لا يعتبر الّا فى تحقّق اللّازم اعنى حقيّة النّتيجة لا لتقييد الاستلزام به حتّى تكون العلاقة اللّزوميّة فى مطلق القياس من حيث هو قياس انّما هو على تقدير التّسليم فقط و امّا بدونه فلا الّا فى البرهانىّ منه لا غير كما توهّمه شارح الشّرح فمن المستبين انّ التّسليم لا خلاق له من المدخليّة فى حقيّة الاستلزام و علاقة اللّزوم بما هى علاقة اللّزوم غير مستدعية تحقّق الملزوم و اللّازم اصلا بل ربما يحكم العقل بعلاقة اللّزوم بين أمرين مستحيلى التّحقّق مطلقا ثمّ أ ليس ظنّ انتفاء الظّنّ و زواله مع بقاء سببه الّذى هو عنه توهّما تخييلتا من غير تصوّر تحصيلىّ و كيف يسوّغ ان يزول الشّيء مع بقاء موجبه الّذى هو عنه و التمسّك بقضيّة الغيم الرّطب و المطر مغالطة سفسطيّة او مشاغبيّة من باب اخذ ما ليس بعلّة علّة فليس سبب ظنّ المطر و الملزوم بالذّات للنّتيجة الظّنيّة الغير الممتنع نقيضها هناك وجود الغيم الرّطب فى نفسه بل انّما السّبب الملزوم بالذّات عقدان حسّى و ظنّى هما هذا غيم رطب و كلّ غيم رطب فانّه يلزمه مطر فعن هذين العقدين يلزم بالذّات عقد اخر ظنّى هو فهذا يلزمه مطر ثمّ عند زوال