السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٣٩ - فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
هناك عقدا مجملا اذا ما فصله العقل باللّحاظ التّحليلى كان المرجع إلى عقد موضوعه المحكوم عليه تلك النّسبة العقدية الرّابطة بين الحاشيتين و محموله المحكوم به واقعة و حكمه التّصديقىّ ايجاب الوقوع او سلبه مثلا البياض عرض او ليس بعرض مرجعه إلى البياض عرض مطابق للواقع او ليس البياض عرض مطابق للواقع فنحن باذن اللّٰه سبحانه قد دمّرنا عليهم حسبانهم و أوضحنا فى كتابنا الافق المبين انّ التّصديق انّما متعلّقه بالذّات الحاشيتان الملحوظتان على التّخالط و النّسبة الخلطيّة الرّابطة ملحوظة على التّباعة من حيث هى آلة الخلط و اداة الرّبط و داخلة بالعرض فيما هو متعلّق التّصديق بالذّات اعنى الموضوع بما هو متلبس بالمحمول و النّسبة العقديّة عندهم تعبير عن الحاشيتين المتخالطتين بالملابسة و قولهم ادراك انّ النّسبة واقعة او ليست بواقعة تنبيه على ان سبيل الحكم الاذعانى فى الادراكات التّصديقيّة و العقود المصدّق بها فى فنون العلوم و ابواب الصّناعات بل فى التّصديق و الاعتقاد مطلقا حقية مفاد العقد بحسب حاق الواقع و متن نفس الامر لا بحسب خصوص ادراك العقل و اذعانه و مرجع البياض عرض و اللاشيء مفهوم فى نفس الامر ثمّ يمكن ان يختار فى حلّ الشّك ان الحكم