السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٢٠ - الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس

قد استوقع لهم هناك من الانظار لكنّه ايضا فى مضيق خصاصة الغلط و كلمة الفساد من وجوه لا مخرج عنها إلى فصية و خلاص و لا سبيل إلى منتدح و مناص الاوّل انّ كون وجوب اتّباعه موصلا إلى العلم القطعىّ بثبوته هو اوّل ما فى حريم النّزاع كما دريت آنفا فمن السّائغ ان يكون كونه مظنون الثّبوت فى اعتقاد المجتهد هو مناط وجوب الاتّباع بناء على ما هو المفروض من تلقاء اعتبار الشّارع فاذن لا فرق فى ذلك بين حكم اللّٰه تعالى ظاهرا و حكم اللّٰه تعالى فى نفس الامر فلا يلزم كون الحكم مقطوع الثبوت اصلا لا ظاهر و لا بحسب نفس الامر الثّانى انّ الحكم الظّاهرىّ و لو ثبت قطعيّته فانّما قطعيّته من حيث كونه ممّا تعلّق به ظنّ المجتهد مع عزل النّظر عن خصوصيّة الحكم مطلقا فالوجوب المظنون مثلا انّما يقطع بكونه حكم اللّٰه تعالى ظاهرا من حيث كونه مظنونا عن ادلّته لا من حيث انّه وجوب بخصوصه حتّى لو كان بدله الندب مظنونا او التحريم او الكراهة او الاباحة كان ذلك القطع حاصلا بعينه اذ ملاك القطعيّة مجرّد لحاظ تلك الحيثيّة فقط و خصوصيّات الاحكام الخمسة طفاة الاعتبار فى ذلك رأسا فلذلك هو بما هو قطعىّ لا يتبدّل و لا يتغيّر بتبدّل تلك الخصوصيّات و تغيّرها بل يكون بعينه