التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢ - نقل كلام العلمين المحقّق الخراسانيّ و شيخنا العلّامة ٠
و هذا بوجه نظير «الشكّ» في أدلّة الشكوك [١] حيث حملوه على الشكّ المستقرّ، لا الحادث [٢] بل المقام أولى منه؛ لأنّ الشكّ الحادث شكّ حقيقة لكنّه لم يستقرّ، و الخبران اللذان بينهما جمع عقلائيّ ليسا بمتعارضين عرفاً إلّا صورة، لا حقيقة.
نقل كلام العلمين المحقّق الخراسانيّ و شيخنا العلّامة ٠
و العجب من العلمين؛ المحقّق الخراسانيّ، و شيخنا العلّامة، حيث ذهبا إلى خلاف ذلك.
قال في «الكفاية» ما محصّله: أنّ مساعدة العرف على التوفيق، لا توجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع؛ لصحّة السؤال بملاحظة التعارض البدويّ و إن كان يزول عرفاً، أو للتحيّر في الحكم الواقعيّ و إن لم يتحيّر فيه ظاهراً، أو لاحتمال الردع عن الطريقة العرفيّة، و جلّ العناوين المأخوذة في الأسئلة- لو لا كلّها- تعمّها.
و دعوى: أنّ المتيقّن منها غيرها مجازفة، غايته كان كذلك خارجاً، لا
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣١٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨ و ما بعده.
[٢] كتاب الصلاة للعلّامة الحائري: ٣٩٩، جامع المدارك ١: ٤٣٩.