التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦ - الأمر الثاني الجمع العرفيّ
٦- الحمل على مراتب الاستحباب: إذا وردت أحكام مختلفة و آثار متفاوتة من الثواب على فعل، تحمل على مراتب الاستحباب.
٧- الحمل على التخيير: إذا ورد في موضوع خاصّ حكمان مختلفان، يمكن حمل الحكم على التخيير بينهما واقعاً.
٨- الحمل على الحكم الظاهريّ و الواقعيّ: إذا ثبت حكم واحد لموضوعين، يمكن حمل أحدهما على الواقعيّ، و الآخر على الظاهريّ الدالّ غالباً على ثبوت الموضوع الواقعيّ.
٩- الحمل على تداخل الأسباب: إذا ثبت حكم لموضوعين مستقلًاّ و معاً فيمكن التقييد، كما يمكن الحمل على تداخل الأسباب، فيجري الحكم على كلّ من الموضوعين، و لا يتكرّر عند اجتماعهما.
١٠- الحمل على اختصاص الحكم بزمان خاصّ: إذا ورد حكم من إمام مغاير لما ورد من إمام آخر، فيمكن حمل الحكم على اختصاصه بزمان خاصّ.
١١- الحمل على كون القضيّة في واقعة: كما إذا ورد بعد السؤال عن واقعة شخصيّة حكم مغاير للحكم الكليّ.
هذه بعض أنحاء الجمع العرفيّ و ما سواها كثيرة تطلب من مواضعها في مطاوي كلام الأصحاب، و قد جمع كثيراً منها شيخ الطائفة الطوسيّ (رحمه اللَّه) في كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار».