التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤ - كلام مع شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه
العامّ: بأنّا لم نجد و لا نجد من أنفسنا مورداً، يقدّم فيه العامّ من حيث هو على الخاصّ و إن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة [١]، فهو جارٍ بعينه فيما إذا كان الخاصّ ظاهراً كالعامّ؛ فإنّا لم نجد مورداً يقدّم العامّ على الخاصّ لأظهريّته منه، مع أنّ غالب موارد العام و الخاصّ من قبيل الظاهرين، لا النصّ و الظاهر، مع اعترافه بأنّ تعارض الخاصّ الظاهر مع العامّ من قبيل تعارض الظاهرين [٢]، فمن ذلك يعلم أنّ تقديم الخاصّ ليس من باب الحكومة مطلقاً.
كلام مع شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه
و أمّا التقدّم الرتبيّ الذي أفاده شيخنا العلّامة [٣] و الظاهر رجوعه عنه في بحثه [٤].
ففيه أوّلًا: أنّ دليل اعتبار السند، ليس مقدّماً رتبة على دليل اعتبار الظهور و لو في رواية واحدة، و كذا موضوعهما؛ لعدم ملاك التقدّم الرتبيّ في السند كما لا يخفى.
[١] فرائد الاصول: ٤٣٣ سطر ٧.
[٢] نفس المصدر: ٤٣٣ سطر ١٠.
[٣] درر الفوائد: ٦٣٩- ٦٤٠.
[٤] نفس المصدر هامش الصفحة ٦٣٢ و ٦٤٠.