التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥ - الأمر الثاني الجمع العرفيّ
الفقه و الاصول إلّا نادراً، فينبغي الإحاطة بأقسامها قبل البحث عن المتعارضين، و هي كالتالي:
١- التخصيص و الحمل على الخاصّ: إذا ورد حكم على موضوع عامّ شموليّ أو بدليّ، و ورد حكم على موضوع خاصّ مغاير لحكم العامّ، فيخصّص الخاصّ حكم العامّ بمناطات مذكورة في كتب الاصول مفصّلًا، بشرط أن لا يكون التخصيص مستهجناً، و إلّا فيحمل العامّ على الخاصّ إن أمكن ادّعاء انصراف العامّ إلى الخاصّ؛ لغلبة الاستعمال أو تعارفه، أو غير ذلك.
٢- التقييد و الحمل على المقيّد: إذا ورد حكم مطلق مخالف للمقيّد، فيقيّد المطلق، أو يحمل على المقيّد، مع إمكان التقييد أو الحمل.
٣- الحكومة و الورود: و هما من الموارد التي وقع النزاع في ضابطهما بين المتأخّرين، لكن على أيّ حال يقدّم الحاكم و الوارد على غيرهما.
٤- الحمل على الاستحباب أو الوجوب: إذا ورد لفظ دالّ على الوجوب في فعل، و ورد أيضاً الحكم بجواز تركه، يحمل اللفظ الدالّ على الوجوب على الاستحباب، و كذا إذا ورد لفظ دالّ على الاستحباب ظاهراً، و نصّ دالّ على الوجوب، يحمل اللفظ الأوّل على الوجوب، مثل كلمة «ينبغي» و «احبّ».
٥- الحمل على الكراهة أو الحرمة: إذا ورد لفظ دالّ على الحرمة مع الحكم بجواز الفعل، يحمل على الكراهة و كذا يحمل اللفظ الظاهر في الكراهة على الحرمة مع ورود نصّ على الحرمة.