التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٥ - الثالث في أنّ التخيير بدويّ أو استمراريّ
عنه عنوان «المتحيّر» لا ينقلب عمّا هو عليه عرفاً، فيكون إثبات حكم التخيير له بالاستصحاب؛ إبقاءً للحكم السابق، لا إسراءً من موضوع إلى آخر.
نعم، لو اريد إثبات الحكم من عنوان «المتحيّر» لغيره، يكون من إسرائه إلى موضوع آخر، لكن لا نريد إلّا إثبات التخيير لزيد و عمرو بعد كونه ثابتاً لهما؛ لأجل تطبيق العنوان عليهما، نظير كافّة الأحكام الثابتة للعناوين الكلّيّة السارية منها إلى المعنونات.
و على الأخيرتين؛ أي فيما إذا كان منشأ الشكّ دوران الأمر بين مقطوع الزوال و مقطوع البقاء، فجريانه أيضاً بلا مانع؛ لأنّه إمّا من جهة بقاء الموضوع، فقد تقدّم الجواب عنه.
و إمّا من جهة دوران المستصحب بين مقطوعين، فقد تقدّم الجواب عنه في استصحاب القسم الثاني من الكلّيّ [١].
و إمّا من جهة الشكّ في المقتضي، فقد مرّ الجواب عنه في محلّه [٢].
[١] الرسائل للإمام الخميني (قدس سره) ١: ١٢٩.
[٢] نفس المصدر: ٨٨- ٩٦.