التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٨ - وجه تقدّم العامّ على المطلق
الوصف- إن قلنا: بأنّ المفهوم فيهما بواسطة مقدّمات الحكمة- و بين قرينيّة العامّ على عدم المفهوم فيهما، فنأخذ بالعامّ، و نترك المفهومين؛ لأنّه يرفع موضوع المفهوم؛ أي إطلاق الاشتراط و التوصيف، أو الشرط و الوصف، و لا تصلح القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة لتخصيص العموم.
و هذا بخلاف تعارض الإطلاق مع أحد المفهومين؛ لأنّ الكلّ بمقدّمات الإطلاق، كما أنّ الأمر كذلك في تعارض المفهومين.
و ما قيل: من أنّ القضيّة الشرطيّة أظهر في المفهوم من الوصفيّة [١] مغالطة؛ لأنّها لو كانت أظهر فإنّما هو في دخالة القيد في موضوع الحكم، لا في انحصاره، و ما يستفاد منه المفهوم هو الثاني بمقدّمات الإطلاق على القول به، لا الأوّل، و جريان المقدّمات فيهما سواء.
و أمّا الغاية و الاستثناء و الحصر، فلا يبعد أن تكون دلالتها بالوضع، و لا إشكال في تقدّمها على مفهوم الوصف و الشرط.
[١] فوائد الاصول ٤: ٧٣٣.