التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - نقل كلام العلمين المحقّق الخراسانيّ و شيخنا العلّامة ٠
بحسب مقام التخاطب حتّى يضرّ بالإطلاق.
إلّا أن يقال: إنّ السيرة القطعيّة كاشفة عن دليل مخصّص لأخبار العلاج، أو يقال: إنّ أخبار العلاج مجملة لا تصلح لردع السيرة [١].
و قال شيخنا العلّامة: إنّ المرتكزات العرفيّة، لا يلزم أن تكون مشروحة مفصّلة عند كلّ أحد، حتّى يرى السائل عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العامّ و الخاصّ المنفصل و أمثاله.
و أيّد
ما ادعى برواية الحميري [٢] عن الحجّة: «في الجواب عن ذلك حديثان، أمّا أحدهما: فإذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير، و أمّا الآخر:
فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، و كبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك التشهّد يجري هذا المجرى، و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً»
[٣].
مع أنّ الثاني أخصّ من الأوّل.
[١] كفاية الاصول: ٥١١- ٥١٢.
[٢] هو وجه أصحابنا و ثقتهم أبو جعفر محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري القمي. كاتب صاحب الأمر (عليه السلام) و سأله مسائل في أبواب الشريعة. روى عن ابيه و روى عنه أحمد بن هارون و جعفر بن الحسين و عليّ بن حاتم و غيره. انظر رجال النجاشي: ٣٥٤/ ٩٤٩، الفهرست: ١٥٦/ ٦٩٣.
[٣] الاحتجاج: ٤٨٣، وسائل الشيعة ١٨: ٨٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٣٩.