الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الحياة الطيبة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨ - ٥ - العدل في الاسرة
مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة/ ٢٢٨)
٦- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَآ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة/ ٢٣٣)
السنة الشريفة:
١- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"
أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقاً على الرجل امّه
". [١]
٢- وقال صلى الله عليه وآله وسلم:"
ما زال جبرئيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبين
ة". [٢]
٣- وقال صلى الله عليه وآله وسلم:"
ليس للصبي لبن خير من لبن أُمّه
". [٣]
٤- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل:"
لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده" فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن
[١] ميزان الحكمة، ج ٤، ص ٢٨٣، ح ٧٨٦٣.
[٢] المصدر، ص ٢٨٤، ح ٧٨٦٩.
[٣] المصدر، ص ١٣٨، ح ٧٢٦٨.