الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الحياة الطيبة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٠ - ٥ - العدل في الاسرة
ج- أموال اليتامى بعد أن يؤنس منهم الرشد.
د- تقسيم الارث بين الرجال والنساء تقسيماً سليماً حسب الفرائض الشرعية.
ه- ولا يجوز ان يرث الرجل المرأة كرهاً.
و- ولا يجوز أن يعضل الرجل زوجته أو يؤذيها ليسترد المهر أو بعضه منها، فالصداق حقها الثابت بعد العقد والدخول.
٤- يجب على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف، كما على المرأة أن تقوم بواجباتها تجاه الزوج.
٥- المعيار في العلاقة الزوجية هو التوازن العادل بين ما على المرأة ومالها، ويمكن أن تكون هذه القاعدة مصدراً لسلسلة من الاحكام الشرعية:
الف- إذا كثرت حالات الطلاق غير الموجهة مثلًا، وتضررت النساء من وراء ذلك، فللفقيه العادل ان يُحدد من الأضرار بالنساء عبر سن تشريعات مؤقتة مثل الاشتراط في عقد الزواج دفع بعض ممتلكات الرجل عند الطلاق للمرأة، أو فرض حكومة الأسرة قبل الطلاق بالطريقة التي امر الله بها في القرآن.
ب- إذا أصرت الزوجة على أن تسكن في بيت منفرد، بينما لم يكن الزوج قادراً على توفير ذلك، فعليها أن تتحمل المزيد من أعباء البيت بإزاء ذلك.
ج- إذا طالب الرجل زوجته بالمزيد من الانجاب، فلها أن تطالبه مثلًا بالمزيد من النفقات التي تساهم في تخفيف العبئ عليها مثل توفير الأجهزة المنزلية المساعدة، كالغسالة، والنشافة، ووسائل الطبخ السريع، وما شاكل.
د- إذا كان عليها أن ترضع إبنها فلها أن تطالب بأجرة إضافية، وفي بعض الاحيان بخادمة.
٦- حدد الاسلام طائفة من الاحكام الخاصة بالاولاد، وهي قائمة على سنن إلهية ثابتة، ومنها سنة العدل: