بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٠
والنهار كلها مالم يحدث ، وكذلك التيمم مالم يحدث أو يصيب ماء.[١]
والغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، [٢] وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وللعيدين ، وعند دخول الحرمين ، وعند الاحرام ، وغسل الزيارة ، وغسل الدخول إلى البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وغسل الميت ، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أومسه بعدما برد ، [٣] وغسل يوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل ، وغسل الجنابة فريضة ، وكذلك غسل الحيض ، لان الصادق ٧ قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » و كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لانه فريضة ، وإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما. ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما في إحليله من المني ، [٤] ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الاناء ، ثم يستنجي وينقي فرجه ، ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من ماء ، ويميز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله ، ثم يتناول الاناء بيده ويصبه على رأسه وبدنه مرتين ، ويمر يده على بدنه كله ، ويخلل اذنيه بإصبعيه ، وكل ما أصابه الماء فقد طهر ، وإذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ، وإن قام في المطر حتى يغسله فقد اجزأه ذلك من غسله ، ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل ، و ليس ذلك بواجب ، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجزله إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنه إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص ، وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه.
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، [٥] وأكثرها عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام ،
[١]في نسخة : وكذلك المتيمم مالم يحدث أو يصب الماء.
[٢]في المصدر : الغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان.
[٣]في نسخة : أو مسه بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالماء ، وهذه الاغسال الثلاثة فريضة ، وغسل يوم الجمعة.
[٤]في نسخة : فليجهد ان يبول ليخرج ما بقى في احليله من المنى.
[٥]في نسخة : وأقل ايام الحيض ثلاثة ايام.