بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٣
فليعطها شيئا ، وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح ، وإن أحب يعطيها شيئا.[١]
وسألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال : عتق بما عتق منه ويستسعى فيما بقي.
وسألته عن رجل كاتب مملوكه وقال بعد ماكاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أيحل ذلك؟ قال : إذا كانت هبة فلابأس ، وإن قال : حط عني وأعجل لك فلايصلح.
وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ماحاله؟ قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي مكاتبته من ماله وميراثه لولده.
وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، ويقعد معه على فراشه أوفي مسجده أو يصافحه؟ قال : لا
وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟ قال : هي على المكاتب
وسألته عن المكاتب عيه فطرة رمضان ، أوعلى من كاتبه ، أوتجوز شهادته؟[٢] قال : الفطرة عليه ، ولاتجوز شهادته.
وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ماحاله؟ قال : يعتق النصف ، ويسعى في النصف الآخريقوم قيمة عدل.
وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان فيه ديباج ، والبركان[٣] عليه حرير؟ قال : لا.
وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للناس؟[٤] قال : لا.[٥]
وسألته عن الخلاخيل أيصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن صما فلا بأس ، وإن يكن لها صوت فلا.
[١]في نسخة : واحب أن يعطيها شيئا.
[٢]في نسخة : وهل تجوز شهادته.
[٣]يقال للكساء الاسود : البركان. ذكره الفيروز آبادى. منه ;.
[٤]في نسخة : أيصلح لباسه للنساء؟
[٥]في نسخة : قال : لابأس.