بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٢
يخاف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام.
وسألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال : لا.
وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال : لا بأس.
وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول.
قال أبوالحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى : يضم سبوعين فثلاثة ثم يصلي لها
[١] ولا يصلى عن أكثر من ذلك.
[٢]
وسألته عن المريض أيكوى أو يسترقى؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرف.
[٣]
وسألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم.
وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت ثم تزوجت فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر؟ قال : لا.
وسألته عن الرجل ينسي صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع؟ قال : يبدء بالزوال ، فإذاصلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر أو متى ما أحب.
وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع؟ قال : إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدرما كان يصلي لا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدء بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك.
[٤]
وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل التكاءة عليه والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.
[١]تقدم قبل ذلك : أنه لا يصلح أن يطوف اسبوعا حتى يصلى ركعتى الاسبوع الاول ، ولعله محمول على ما كان الطواف الاول واجبا.
[٢]سقط السؤال من البين.
[٣]في نسخة : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه. قلت : كوى يكوى كيا فلانا : أحرق جلده بحديدة ونحوها. استرقى : طلب الرقية وهى العوذة. قوله : بما يعرف اى بما يعرف انه لا يحرم كالسحر وغيره.
[٤]في الهامش : برواية الحميرى : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.