بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٧
وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فهي طلاق ، قال : ليس ذلك بشئ.
وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ، فقال : ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله ٩ وهي حائض ، فأمره رسول الله ٩ أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة.
وسألته عن الرجل يقول لا مرأته : أنت علي حرام. قال : هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد ٩ : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قدفرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم » فجعلها يمينا فكفر هانبي الله ٩.
وسألته بما يكفر يمينه؟ قال إطعام عشرة مساكين. فقلت : كم إطعام كل مسكين؟ فقال : مدمد.
وسألته عن رجل أكل ربا لايرى إلا أنه حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو رباء.
وسألته عن هذه الآية : « أو كسوتهم للمساكين » قال : ثوب يواري به عورته. وسألته عن رجل يقول : علي نذر ، ولا يسمي شيئا ، قال : ليس بشئ.
وسألته عن الصيام في الحضر ، قال : ثلاثة أيام في كل شهر : الخميس في جمعة ، والاربعاء في جمعة ، والخميسن في جمعة.
وسألته عن الرجل يموت وله ام ولدوله معها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال : اخبرك ما أوصى علي ٧ في امهات الاولاد؟ قلت : نعم ، قال : إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.
وسألته عن كسب الحجام ، قال : إن رجلا أتى رسول الله ٩ يسأله عنه ، [١] فقال له : هل لك ناضح؟[٢] قال : نعم ، قال : اعلفه إياه.
[١]في نسخة : يسأل عنه.
[٢]الناضح : البعير يستقى عليه.