بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٤
الذين أنكروا تزويجه عليه فقال لهم : هلفيكم أحد يجيب بمثل هذا الجواب؟ قالوا : لا والله ولا القاضي ، ثم قال : ويحكم أهل هذا البيت خلومنكم ومن هذا الخلق ، أو ما علمتم أن رسول الله ٩ بايع الحسن والحسين ٨ وهما صبيان غير بالغين ، ولم يبايع طفلا غيرهما؟ أو ما علمتم أن أباه عليا ٧ آمن بالنبي ٩ وهو ابن عشرة سنة؟
[١] وقبل الله ورسوله منه إيمانه ولم يقبل من طفل غيره ، ولا دعا رسول الله ٩ طفلا غيره إلى الايمان؟ أو ما علمتم أنها ذرية بعضها من بعض يجري لآخرهم مثل ما يجرى لاولهم؟ فقالوا : صدقت يا أميرالمؤمنين كنت أنت أعلم به منا.
قال : ثم أمر المأمون أن ينثر على أبي جعفر ٧ ثلاثة أطباق رقاع زعفران و مسك معجون بماء الورد ، وجوفها رقاع ، على طبق رقاع عمالات ، والثاني ضياع طعمة لمن أخذها ، والثالث فيه بدر ، فأمر أن يفرق الطبق الذي عليه عمالات على بني هاشم خاصة ، والذي عليه ضياع طعمة على الوزراء ، والذي عليه البدر على القواد ، ولم يزل مكرما لابي جعفر ٧ أيام حياتهحتى كان يؤثره على ولده.
[٢]
بيان : قال الجوهري : القلس : حبل ضخم من ليف أو خوص من قلوس السفن والبدر بكسر الباء وفتح الدال : جمع بدرة التي يجعل فيها الدراهم والدنانير.
ف : مرسلا مثله.
[٣]
ختص : علي بن إبراهيم رفعه وذكر مثله.
[٤]
[١]في المصدر : وهو ابن اثني عشر سنة. وفى التحف : وهو ابن تسع سنين.
[٢]تفسير القمى : ١٦٩ ـ ١٧٢.
[٣]تحف العقول : ص ٤٥١ ـ ٤٥٣ ، إلا أن فيه : ولابى جعفر ٧ تسع سنين.
وفيه : ثم إن محمد بن على خطب ام الفضل.
وفيه : وأجاز الناس على مراتبهم أهل الخاصة واهل العامة والاشراف والعمال وأوصلالى كل طبعة برا على ما يستحقه. ولم يذكر قصة السفينة.
وفيه : وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ.
وفيه : وكذلك إذا أصاب ارنبا او ثعلبا فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ودرهم يشترى به علفا لحمام الحرم. إلى غير ذلك من الاختلاف.
[٤]الاختصاص مخطوط. وأخرجه ايضا المفيد في الارشاد ص ٣٤٢ ـ ٣٤٦ باسناده عن الحسن بن محمد بن سليمان عن على بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب. والطبرى في دلائل الامامة ص ٢٠٦ ـ ٢٠٨ والاربلى في كشف الغمة ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦ والطبرسى في الاحتجاج ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ، والفتال في الروضة مع اختلاف في الالفاظ.