بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٦
وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي ، قال : للميت ، فأما الحي فلا.
وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال : نعم لا بأس ، وليس عليه شئ.
وسألته عنرجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به ، قال : إن لم تكن به فاحشة فيزوجه يعني الخنث.
وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه الاحرار.
وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أو لادا ثم مات ما حالهم؟ قال : عتقت الجارية ، ولا أولادها مماليك.
وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب
[١] فيقع على الارض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.
وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ويا ابني ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.
وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ،
[٢] أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جف فلا بأس.
وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله ، أو شئ من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال : لا.
[٣]
وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس مالم يسجد عليها.
وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الايام الثلاثة من كل شهر ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال : لا بأس.
[١]وشح بالثوب لبسه ، أو أدخله تحت إبطه فألقاه على منكبه.
[٢]في نسخة : فيصيب بوله المسجد أو الحائط.
[٣]في نسخة : قال : لا بأس.