بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٢
من ذلك فلابأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسر. فليهرقه ولا ينتفعن به في شئ
وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ثم بداله أن يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له؟ قال : يصنع الوالد بمال ولده ماشاء ، والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة لغيره.[١]
وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟ قال : إنما له الثمن فلابأس بأخذه.
وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه قال لا أدري بمن زنى[٢] بفلانة أوغيرها. قال : ماحال الرجل إن كان أحصن أولم يحصن لم يتم الحديث.[٣]
وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادعت أنها حامل ، منه ماحالها؟ قال : إن قامت البينة أنه أرخى ستراثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كاملا.
وسألته عن الخبز أيصلح أن يطين بالسمن؟ قال : لابأس.
وسألته عن فراش اليهودي أينام عليه؟ قال : لابأس.
وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال : لا.
وسألته عن رجل قذف امرأته طلقها ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لاعنها.
وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أونصرانية أوأمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.
وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، قال : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجت[٤] وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته
[١]في نسخة : والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره.
[٢]في نسخة : لا أدرى بمازنى.
[٣]قال المصنف ١ في حاشية الكتاب : كان الحديث في المأخود منه هكذا ناقصا ، وفى التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك فقال ٧ : لايحد ولايرجم.
[٤]في نسخة : وإن شاءت تزوجته.