بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٣
وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أوالاقران؟ قال : إقران الحج أفضل من الافراد.
وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران أيهما أفضل؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق. ثم قال : إن المتعة هى التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله ٩ ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ثم شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : كان ابن عباس يقول : من أبى حالفته.[١]
وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟ قال : لابأس.
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال : نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قددخل بها ذلك فتلك لايجوزنكاحها إلا أن تستأمر.[٢]
وسألته عن الرجل هل يحل له أن تصلي خلف الامام فوق دكان؟ قال : إذا كان مع القوم في الصف فلابأس.
وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : لايصلح لها إلا أن تلبس درعها.
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : إذا وجدت فلايصلح لها الصلاة إلا وعليها درع.
وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال : لايصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال : لا بأس وسألته عن قيام شهر رمضان[٣] هل يصلح؟ قال : لايصلح إلابقراءة القرآن ، تبدء فتقرء فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت قل هوالله أحد وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر[٤] أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل.
[١]أى من أبى أن رسول الله ٩ قال ذلك حالفته.
[٢]تأمره : شاوره.
[٣]ايخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة فقال : لايصلح الابقراءة القران ، أى فذا ، ثم بين حكم من كان في تقية.
[٤]في نسخة : وكبر.